إلى آخره أنّ له (عليه السلام) عناية في المطلب الذي أراده، و أنّ المراد عدم ضمّ الاحتياط إلى أصل الصلاة و لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط منفصلًا.
هذا بحسب بَدْو النظر، لكن ذكروا في مفاد الرواية احتمالات:
الاحتمالات التي في مفاد الرواية
الأوّل: ما ذكره الفيض الكاشاني (قدس سره)، و هو أنّ معنى
(لا ينقض اليقين بالشكّ)
: أنّه لا يرفع اليد عن الركعتين المحرَزتين بسبب وقوع الشكّ في الإتيان بالباقي؛ بأن يستأنف الصلاة.
و أنّ معنى قوله:
(لا يدخل الشكّ في اليقين)
هو أنّ الشكّ بين الاثنتين و الأربع و بين الثلاث و الأربع، لا يدخل اليقين؛ بأن يمضي و يكتفي بالأوّلتين، بل يأتي بالأخيرتين أيضاً، و كذلك قوله (عليه السلام):
(لا يخلط أحدهما بالآخر)
. و قوله (عليه السلام):
(و لكنّه ينقض الشكّ باليقين)
معناه: أنّه يأتي بالركعتين أو الركعة؛ ليرتفع الشكّ، و لا يكتفي بالأوّلتين.
و لا تعرّض في الرواية بالإتيان منفصلًا أو متّصلًا؛ بناء على هذا الاحتمال، و عليه فلا ارتباط للرواية بالاستصحاب.
ثمّ ذكر (قدس سره): أنّه لا مانع من الإتيان بصلاة الاحتياط متّصلة أو منفصلة [1].
الثاني: أنّ معنى
(لا تنقض)
هو ما ذكر في الأوّل، لكن المقصود من قوله:
(لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر)
، أنّه لا يضمّ صلاة الاحتياط بالمتيقّن؛ بأن يأتي بها متّصلة، بل يأتي بها منفصلةً؛ دفعاً لما هو ظاهر الجملة الاولى