responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 56

بالشكّ ...)

إلى آخره أنّ له (عليه السلام) عناية في المطلب الذي أراده، و أنّ المراد عدم ضمّ الاحتياط إلى أصل الصلاة و لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط منفصلًا.

هذا بحسب بَدْو النظر، لكن ذكروا في مفاد الرواية احتمالات:

الاحتمالات التي في مفاد الرواية

الأوّل: ما ذكره الفيض الكاشاني (قدس سره)، و هو أنّ معنى‌

(لا ينقض اليقين بالشكّ)

: أنّه لا يرفع اليد عن الركعتين المحرَزتين بسبب وقوع الشكّ في الإتيان بالباقي؛ بأن يستأنف الصلاة.

و أنّ معنى قوله:

(لا يدخل الشكّ في اليقين)

هو أنّ الشكّ بين الاثنتين و الأربع و بين الثلاث و الأربع، لا يدخل اليقين؛ بأن يمضي و يكتفي بالأوّلتين، بل يأتي بالأخيرتين أيضاً، و كذلك قوله (عليه السلام):

(لا يخلط أحدهما بالآخر)

. و قوله (عليه السلام):

(و لكنّه ينقض الشكّ باليقين)

معناه: أنّه يأتي بالركعتين أو الركعة؛ ليرتفع الشكّ، و لا يكتفي بالأوّلتين.

و لا تعرّض في الرواية بالإتيان منفصلًا أو متّصلًا؛ بناء على هذا الاحتمال، و عليه فلا ارتباط للرواية بالاستصحاب.

ثمّ ذكر (قدس سره): أنّه لا مانع من الإتيان بصلاة الاحتياط متّصلة أو منفصلة [1].

الثاني: أنّ معنى‌

(لا تنقض)

هو ما ذكر في الأوّل، لكن المقصود من قوله:

(لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر)

، أنّه لا يضمّ صلاة الاحتياط بالمتيقّن؛ بأن يأتي بها متّصلة، بل يأتي بها منفصلةً؛ دفعاً لما هو ظاهر الجملة الاولى‌


[1]- الوافي 8: 980.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست