responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 559

الكليني:

(دعوا ما وافق القوم)

[1]، و لا ريب في أنّ تقييد خبر ابن الجهم بها أسهل.

و مضافاً إلى إباء بعض أخبار الترجيح عن الحمل على الندب، مثل الأمر بالاجتناب عمّا وافقهم، فإنّه لا معنى لندبه.

و حينئذٍ فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة، فهنا موضعان من البحث:

الموضع الأوّل: في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته‌

فنقول: لا إشكال في أنّ الكلام في ترجيح أحد الخبرين، إنّما هو فيما إذا كان كلّ واحد منهما في نفسه- مع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارض- حجّة، فلو لم يصلح أحد الخبرين للحجّيّة كذلك، فهو خارج عن محلّ البحث و الكلام؛ سواء كان عدم حجّيّته لعدم اعتناء العقلاء به، أو لورود نصّ عليه.

و الأخبار الواردة في المقام على فرقتين:

الاولى: ما لم يفرض فيها تعارض الخبرين.

الثانية: ما وردت في خصوص مورد التعارض و علاجه بموافقة الكتاب.

أمّا الفرقة الاولى فمنها:

رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (قال رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم): إنّ على كلّ حقٍّ حقيقةً، و على كلّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه)

[2].

و عنوان عدم الموافقة بحسب المفهوم أعمّ من عنوان المخالفة؛ لصدق عدم‌


[1]- الكافي 1: 7، وسائل الشيعة 18: 80، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 19.

[2]- الكافي 1: 55/ 1، وسائل الشيعة 18: 78، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 10.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست