responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 541

المكلّفين، فإنّ عدم تمكّن العوامّ و غير المجتهد لما ذكر، و اختصاص التمكّن من ذلك بالمجتهد، لا يوجب اختصاص الخطابات بهم فقط، بل تعمّ جميع المكلّفين، غاية الأمر أنّ العامّي لا يتمكّن من تمييز مجراها و مواردها و شرائطها، فيرجع في ذلك إلى المتمكّن من ذلك، فيستصحب هو نفسه، و عدم حصول اليقين و الشكّ لبعض لا يوجب اختصاص خطابات الاستصحاب بغيره؛ ضرورة أنّها متعلّقة بالعناوين الكلّيّة، و عدم صدق تلك العناوين على فرد، لا يوجب نقل تلك الأحكام عن موضوعاتها، كما أنّ عدم قيام الأمارة عند أحد، لا يوجب اختصاص حجّيّة الأمارة بغيره من الأفراد، و حينئذٍ فكما يجوز للمجتهد الأخذ بأحد الخبرين و الفتوى‌ على طبقه تعييناً، له أن يُعلِم المقلّدين نفس القواعد الاصوليّة، و يُفتي بالتخيير في الأخذ بأحدهما؛ لعدم ظهور الأدلّة في الاختصاص بالمجتهد، فلا يجب و لا يتعيّن عليه الفتوى بمضمون أحد الخبرين معيّناً، و لا الحكم بالتخيير بين مفاد أحد الخبرين، بل هو مخيّر بينهما و بين الحكم بتخييرهم في المسألة الاصوليّة؛ فإنّ المجتهد من أفراد المكلّفين المخاطبين بخطابات التخيير، فيصحّ له الحكم بالتخيير في المسألة الاصوليّة، كما أنّ له الحكم بالتخيير في المسألة الفرعيّة، و الحكم بمفاد أحد الخبرين تعييناً؛ لأنّ وجوب الأخذ بأحد الخبرين طريقيّ.

التنبه الثالث: في أنّ التخيير بدويّ أو استمراريّ‌

هل التخيير ابتدائيّ، فلا يجوز اختيار الخبر الآخر بعد الأخذ بأحدهما مطلقاً، أو استمراريّ مطلقاً، فله الأخذ بالآخر بعد الأخذ بأحدهما، أو التفصيل بين التخيير في المسألة الاصوليّة و بينه في المسألة الفرعيّة؛ ففي الاولى بدْويّ، و في الثانية استمراريّ، أو التفصيل بين القول باختصاص خطابات التخيير بالمجتهد، و بين القول بعمومها لجميع المكلّفين؛ ففي الأوّل بدْويّ و في الثاني استمراريّ؟ وجوه:

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست