responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 54

و أمّا بالنسبة إلى ما بقي فالاستصحاب المذكور و إن لا يثبت عروض النجاسة في الأثناء، و لا تشمله أخبار الرُّعاف أيضاً؛ لأنّه شبهة مصداقيّة لها، لكن أصالة عدم المانعيّة جارية بالنسبة إلى ما بقي، بخلاف الفرع الأوّل منهما؛ لمكان العلم بمانعيّتها.

مضافاً إلى أنّه لم يصرِّح في الذيل: بأنّ المراد من الاستصحاب، هو استصحاب عدم النجاسة، فلعلّ المراد به استصحاب بقاء الهيئة الاتّصاليّة للصلاة الثابتة قبل رؤية النجاسة؛ لما عرفت من أنّ الصلاة أمر ممتدّ يوجد متدرّجاً.

و يمكن أن يقال بجريان استصحاب عدم المانع للعلم بعدمه قبل الأخذ في الصلاة و قبل الرؤية، على إشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى عدم المانع و إن كان جارياً بالنسبة إلى وجوده.

و بالجملة: لا مصحِّح للصلاة في الفرع الأوّل من الفرعين الأخيرين، بخلاف الثاني منهما، فإنّه يمكن تصحيحها بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة، و بذلك ينحلّ الإشكالان المذكوران.

و منها: الصحيحة الثالثة لزرارة

رواها الكليني (قدس سره) عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: مَن لَم يدرِ في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثنتين؟

قال:

(يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد، و لا شي‌ء عليه، و إذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها اخرى، و لا شي‌ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقض الشكّ باليقين، و يتمّ على اليقين، فيبني‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست