تكون بمثابة تصلح قرينة على التخصيص، و ما نحن فيه ليس كذلك [1].
ففيه: أنّ ذلك لا يناسب لمبناهما و غيرهما في الفقه من عدم احتمال النسخ في هذه الصورة.
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب
و من الموارد التي تُوهِّم أنّها من قبيل تعارض الظاهر و الأظهر: ما لو دار الأمر فيه بين تقييد المطلق و حمل الأمر على الاستحباب أو النهي على الكراهة، كما لو قال:
«إن أفطرتَ فأعتق رقبة»، ثمّ قال منفصلًا: «إن أفطرت أعتق رقبة مؤمنة»، أو «لا تعتق رقبة كافرة»، فإنّ الأمر فيه دائر بين تقييد الأوّل بالثاني، أو حمل الثاني على الاستحباب، أو النهي على الكراهة، و أنّ المؤمنة أفضل الأفراد، فيصحّ في هذا الفرض ما ذكره شيخنا الحائري (قدس سره): من أنّ تقييد المطلق فيه بمجرّد الأمر و النهي في غاية الإشكال؛ لغلبة استعمال الأمر في الندب، و النهي في الكراهة، حتّى أنكر صاحب المعالم حمله على الوجوب بمجرّده [2].
و لكنّه إنّما يتمّ لو صدر المطلق من الإمام (عليه السلام)- في مقام الفتوى- جواباً لمن سأله عمّا هو مبتلى به، فإنّه حينئذٍ لو سُمِعَ منه (عليه السلام)- أو من غيره من الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)- الأمر بالمقيّد أو النهي بعد حضور وقت العمل بالمطلق، فتقييده مشكل، فلا بدّ من حمل الأمر بالمقيّد أو النهي على الندب و الكراهة، و إلّا يلزم الإغراء بالجهل، و هو ممتنع من الإمام، أو الحمل على نسخ المطلق، و هو نادر جدّاً لا يُلتزم به، فإنّ حمل الأمر على الندب و النهي على الكراهة، أهون و أسهل منه و من التقييد في