responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 50

الإشكال بين أخذ العلم بالنجاسة بما أنّه طريق مانعاً، أو بما أنّه منجِّز، فإنّه بناء على ما ذكره هذا المتوهِّم لا يصحّ أخذه بما أنّه طريق مانعاً في دفع الإشكال.

و غاية ما يمكن أن يقال في المقام بناءً على أنّ العلم بالنجاسة موضوع للمانعيّة:

أنّ العلم جزء الموضوع؛ لأنّ المانع حينئذٍ هو النجس المعلوم، فمع انتفاء العلم تصحّ الصلاة و إن وقعت في النجس في نفس الأمر، كما ورد في الأخبار [1]، كما أنّه لو اعتقد وجود النجاسة فصلّى و انكشف عدمها، صحّت أيضاً، كما عليه الفتوى، و حينئذٍ فلا مانع من القول: بأنّ المراد من قوله (عليه السلام):

(لأنّك كنتَ على يقين)

أنّ أحد الجزءين منفيّ بالوجدان، و هو العلم، و من قوله (عليه السلام):

(و لا ينقض ...)

أنّ الجزء الآخر- و هو النجاسة- منفيّ بالاستصحاب، فالمراد من كلتا الجملتين: أنّ المانع في الفرض منتفٍ بكلا جزأيه مع كفاية انتفاء أحدهما في الصحّة، و إلّا فإشكال عدم انطباق التعليل على المورد باقٍ بحاله، بناء على انّ النجاسة مانعة عن الصلاة، و لا يختصّ هذا الإشكال بالاحتمال الأوّل من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة في الرواية، بل يجري بناءً على الاحتمال الثاني منها أيضاً.

هذا كلّه بالنسبة إلى الجملة الاولى من الرواية.

الاستدلال بالجملة الواقعة في ذيل الرواية

و أمّا الجملة الاخرى الواقعة في ذيل الرواية المستشهد بها للاستصحاب، فتفصيل الكلام فيها: هو أنّ‌

زرارة قال: فهل عليّ إن شككتُ أنّه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟


[1]- وسائل الشيعة 2: 1053، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1، و: 1059، الباب 40- 41.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست