responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 445

بتقدّمه على القُرعة، فلا مانع من جريانها، و مثله ما لو كان لأحد مال سابقاً، ثمّ تنازع فيه هو مع غيره مع فرض عدم اليد عليه لأحدهما، فإنّه يستصحب ملكيّته السابقة، و على فرض عدم تقدّم الاستصحاب على القُرعة يُقرع بينهما. و هذا ممّا لا إشكال فيه.

الأمر الرابع: هل للأدلّة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟

في عمومات أخبار القُرعة- مثل قوله (عليه السلام):

(القُرعة لكلّ أمر مُشكِل)

[1] بحسب مقام الثبوت- احتمالات:

الأوّل: أنّ المراد: كلّ أمر له واقع معلوم عند اللَّه تعالى مجهول عندنا، ففيه القُرعة، كالمال المردّد بين كونه لزيد أو عمرو.

الثاني: أنّ المراد: كلّ مورد من موارد التنازع، اشتبه حكمه على القاضي- و التبس عليه ميزان القضاء؛ لعدم ما يميّز به المدّعي و المدعى عليه- فيه القُرعة لتشخيص ذلك، كما لو وطأ اثنان امرأة واحدة في طُهْر واحد، فاحتبلت و ادّعاه كلّ واحد منهما، فإنّه ليس فيه ما يميِّز به المدّعي عن المنكر، فتختصّ بما إذا رُفع الأمر إلى القاضي الشرعي، و التبس عليه أمر القضاء فيه.

الثالث: أن تعمّ مضافاً إلى ما ذكر- من المورد الثاني- ما لو رُفع الأمر إلى الحاكم السياسي أيضاً في الامور السياسيّة من الحدود و نحوها.

الرابع: أن لا تختصّ بالحاكم الشرعي و السياسي أيضاً، بل تعمّ جميع الموارد المشكلة في مقام رفع التشاحّ و التنازع في الحقوق بالنسبة إلى جميع المكلّفين.

هذا بحسب مقام الثبوت.

و أمّا في مقام الإثبات فنقول: فرق بين قوله (عليه السلام):

(القُرعة لكلّ أمر مُشكِل)


[1]- عوالي اللآلي 3: 512/ 69.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست