responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 440

القبلة [1]، و أفتى‌ بها جميع الفقهاء في موارد التنازع في الحقوق و إن لم يرد فيه نصّ بالخصوص، بل ممّا هو شبيه بموارد النصوص، فراجع مسائل التنازع من أبواب النكاح، و الطلاق، و التجارة، و اللُّقَطَة، و القضاء، و الإجارة، و الصلح، و الوصيّة، و الميراث، و العِتق، و كتاب الصيد، و الذباحة، و إحياء الموات، و الشُّفعة، و الإقرار، و الغصب، و غير ذلك من كتب الفقه، و فتوى الفقهاء بها في موارد لم يرد فيها نصّ بالخصوص.

فظهر من ذلك: أنّ التخصيص في أخبار القُرعة نادر جدّاً، كما في الدرهم الوَدَعيّ و نحوه، فما ذكره المتأخّرون مبنيّ على دعوى عموم أخبار القُرعة لجميع موارد الشبهة حتّى في غير باب التنازع في الحقوق، و ليس كذلك.

الأمر الثالث: هل القرعة أمارة على الواقع أم أصل؟

لا ريب في أنّ القُرعة ليست أمارة عند العقلاء؛ سواء كان هناك معلوم معيّن في الواقع أم لا.

أمّا في الثاني فواضح؛ لفرض عدم واقع معيّن فيه؛ حتّى يستكشف بالقُرْعة، كما في القُرعة في مقام تقسيم الأموال المشتركة لإخراج السهام.

و كذلك في الأوّل؛ لأنّها ليست عندهم على نحوين كاشفة عن الواقع في أحدهما دون الآخر، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

و إنّما الكلام في أنّها كذلك عند الشارع أيضاً، أو أنّها أمارة عنده.

و تقدّم: أنّ الظاهر الذي تطمئنّ به النفس: أنّ الشارع لم يؤسّس فيها شيئاً، كما


[1]- نقله عنه في مدارك الأحكام 3: 137.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست