اقتضاء الصحّة، بل فيه اقتضاء الفساد، و ليس بناؤهم على الصحّة فيه.
لكن فرق بين المقام و بين ما تقدّم؛ حيث إنّه لا قصور ليد المتولّي و استيلائه على العين الموقوفة في جميع شئونها و التصرّفات و التقلّبات فيها، غاية الأمر أنّه ممنوع شرعاً عن بيعها مع عدم المسوِّغ، فالظاهر بناء العقلاء على الصحّة هنا، بخلافه فيما تقدّم.
الأمر الخامس: اعتبار إحراز اصل العمل في جريان أصالة الصحّة
إنّما تجري أصالة الصحّة في فعل الغير لو عُلم أنّه أوجده و فعله بعنوانه؛ سواء عُلم بذلك حين العمل أم بعده، و أمّا لو لم يعلم بذلك فلا، كما لو لم يعلم بأنّه قصد الإخبار من قوله: «بعت» أو الإنشاء، و كذا لو لم يعلم بأنّ العمل الفلاني الذي فَعله، هل هو بعنوان الصلاة أو لا.
و اختلفوا في فعل النائب: فقال الشيخ الأعظم (قدس سره): إنّ المشهور عدم جريان أصالة الصحّة فيه.
ثمّ قال: و لو فرّق بين الصلاة على الميّت و بين النيابة عنه: بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب- في مقام إبراء ذمّة المنوب عنه- و الإتيان بالصلاة على أنّها صلاة؛ لاحتمال تركه لها بالمرّة، أو إتيانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنّها صلاة عنه، اختصّ الإشكال بما إذا عُلم من حاله: أنّه في مقام الصلاة عن الميّت إلّا أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة ... إلى أن قال: و يمكن أن يقال- فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النيابة عن الغير، الذي هو مكلّف به أوّلًا و بالذات، كالعاجز عن الحجّ-: إنّ لفعل النائب عنوانين:
أحدهما: من حيث إنّه فعل من أفعال النائب، و لهذا يجب عليه مراعاة الأجزاء و الشروط بحسب تكليفه و يترتّب عليه آثاره، مثل استحقاق الاجرة و نحوه.