الموضوعي، مثل استصحاب عدم النقل و الانتقال، بل يرتفع الشكّ في موارد جريان أصالة الصحّة عند العقلاء، مع أنّه يشرط في الاستصحاب الشكّ في البقاء.
و إن أراد ما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره): من أنّ هذا الشرط- وجود المسوِّغ في بيع الوقف- مأخوذ في عقد الوضع لأصالة الصحّة، فلا بدّ من إحرازه في جريانها، فقد تقدّم ما فيه.
نقل كلمات السيّد الطباطبائي (قدس سره) و ما فيها
ثمّ إنّه قال السيّد (قدس سره) في ملحقات «العروة» [1]- في مسألة 63-: لو باع المتولّي الموقوفُ عليه أو الناظر العينَ الموقوفة، و شكّ في صحّة البيع و عدمها، فلا تجري فيه أصالة الصحّة، فهو نظير ما لو باع غيرُ ذي اليد ملك غيره بدعوى إذنه فيه.
و قال: لو ادّعى المتولّي أو الناظر وجود المسوِّغ لبيعه و عروضه، لا يسمع منه، و يجوز للبطون اللّاحقة انتزاع العين من المشتري.
ثمّ قال: و لا يجوز الاشتراء من الناظر أو المتولّي لو جعلها في معرض البيع، و مجرّدُ دعواه عروض المسوِّغ، غيرُ مسموعة، و كونه ذا يد عليها لا يفيد في استماع دعواه في تصرّفاته؛ لأنّ يده يد وقف، و تأثير يده هو وجوب حفظ العين الموقوفة و مصالحها، لا إفناؤها، نظير يد الوَدَعيّ، فإنّها مؤثّرة في حفظ الوديعة و نحوه، لا في إفنائها، و حينئذٍ فلا بدّ من التمسّك بأصل آخر سوى أصالة الصحّة، و هو استصحاب عدم عروض المسوِّغ.
و قال في مسألة اخرى: لو كانت العين الموقوفة في يد آخر- سوى المتولّي- و هو يعامل معها معاملة الملكيّة، فشكّ في صحّة البيع الذي انتقلت به إليه، فهل تكون