فانقدح من جميع ما ذكرناه: عدم لزوم اختلال النظام و المعاش و العسر و الحرج لو لم تعمّ قاعدة التجاوز و الفراغ جميع الأقسام و الصور المتقدّمة و اختصاصها ببعضها.
لا يقال: في جميع الموارد التي لا يعلم المكلّف حاله حين العمل- من العلم و الجهل حكماً أو موضوعاً أو معاً يوجد أصل يُحرز به كونه جاهلًا بذلك، و به يندرج تحت الدليل؛ لأنّ كلّ مكلّف مسبوق بالجهل حال صباه و عدم بلوغه، فباستصحابه يخرج المورد عن تحت قاعدة الفراغ، و يصير مورداً للاستصحاب؛ أي استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك، و يلزم ممّا ذكر لزوم العسر و الحرج.
فإنّه يقال: نعم لو لم يعلم إجمالًا بنقض الحالة السابقة، و هذا العلم الإجمالي بكونه عالماً بالحكم و الموضوع في بعض أفعاله و الأعمال الصادرة منه سابقاً متحقّق في كلّ مكلّف، و معه لا مجال للاستصحاب المزبور.
كلام شيخنا الحائري (قدس سره) في «الدرر»
ثمّ إنّه ذكر استاذنا الحائري (قدس سره)- في «الدرر» في بيان شمول الأخبار لصورة علم المكلّف بكيفيّة العمل، و أنّه لم يحرّك خاتمه حين الوضوء مثلًا و غفلته عن تحريكه- وجهين:
أحدهما: أنّ قوله (عليه السلام):
(هو حين يتوضّأ أذكر)
و إن كان مذكوراً في بعض الأخبار، لكن سائر الإطلاقات في الأخبار الاخر خالية عنه، مع أنّها في مقام البيان، فتشمل الفرض المذكور.
ثانيهما: ما رواه ثقة الإسلام عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلتُ؟