responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 377

فوت الموالاة، فهو شبهة مصداقيّة للفراغ من الوضوء؛ لأنّه لو حصل له العلم في حال التمندل بعدم الإتيان بالجزء الأخير، وجب عليه الإتيان به، فمع الشكّ تكون الشبهة مصداقيّة، فلا يصحّ التمسّك بالرواية فيه، و يتفرّع عليه: أنّه لو شكّ في الجزء الأخير لغُسْل الجنابة- ممّا أمكن الإتيان به- وجب إذا لم يصدر منه الحَدَث بعدُ على احتمالٍ.

الجهة الرابعة: عدم اعتبار الدخول في الغير

اختلفوا في أنّه هل يعتبر الدخول في الغير في جريان القاعدة أو لا [1]؟

و لا يتوهّم: أنّ هذا البحث مستغنًى عنه؛ حيث إنّ الدخول في الغير محقِّق للتجاوز عن المحلّ، و لا يصدق التجاوز بدونه.

لأنّه يمكن تصوير التجاوز مع عدم الدخول في الغير؛ بناء على ما اخترناه من اتّحاد القاعدتين، كما لو شك في الإتيان بما يعتبر في الجزء من وصف أو شرط بعد الإتيان به و قبل الدخول في الغير، فإنّه قد تجاوز عن محلّ المشكوك؛ لأنّ محلَّه الجزء، و لم يدخل بعدُ في الغير، نعم الدخول في الغير محقّق للتجاوز في الشكّ في نفس الأجزاء.

و قبل الشروع في هذا البحث لا بدّ من تقديم أمرٍ: و هو أنّ المستفاد من الروايات الكثيرة أنّ الحكمة و السرّ في الحكم بعدم اعتبار الشكّ بعد التجاوز هو غلبة إتيان المكلّف- الذي هو بصدد الامتثال- بجميع أجزاء المأمور به و شرائطه؛ لعدم ترتّب الآثار المطلوبة منه إلّا بذلك، و أنّ إرادة الإتيان بالمركّب إرادة الإتيان بجميع أجزائه و شرائطه، لا لزوم العسر و الحرج من اعتبار الشكّ فيه، مثل قوله (عليه السلام):

(هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ)

، و قوله (عليه السلام) في رواية اخرى:

(هو حين يتوضّأ


[1]- فرائد الاصول: 411 سطر 15، نهاية الأفكار (القسم الثاني) 4: 53، درر الفوائد: 595.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست