responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 369

ظاهر- بل صريح- في الشكّ في وجود السجدة و تحقّقها، و حينئذٍ فهنا قاعدة كلّيّة هي عدم اعتبار الشكّ في وجود الشي‌ء بعد التجاوز عن محلّه، و يشمل الشكّ في أصل الإتيان بالصلاة بعد الوقت أيضاً؛ لأنّه من أفراد تلك الكلّيّة، فليس هو قاعدة اخرى‌.

الجهة الثانية: حول جريان القاعدة في الطهارات الثلاث‌

قال الشيخ الأعظم (قدس سره): قد خرج عن الكلّيّة المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء، يأتي به و إن دخل في فعل آخر منه‌ [1].

و أمّا الغسل و التيمّم فقد صرّح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر أنّه من المسلّمات، و قد نصّ على الحكم في الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق، كالعلّامة و ولده و المحقّق الثاني (قدس سرهم)[2]، و نصّ غير واحد من هؤلاء على أنّ التيمّم كذلك‌ [3]، و كيف كان، فمستند الخروج- قبل الإجماع- الأخبارُ الكثيرة المخصِّصة للقاعدة المتقدّمة.

إلّا أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور أنّ الحكم المذكور في الوضوء من باب القاعدة و مقتضاها، لا أنّه خارج عنها، و هي قوله (عليه السلام):

(إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره، فليس شكك بشي‌ء، إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم‌


[1]- قواعد الأحكام: 12 سطر 8، اللمعة الدمشقيّة 1: 30 سطر 23، جامع المقاصد 1: 237، مفتاح الكرامة 1: 292 سطر 17.

[2]- تحرير الأحكام: 11 سطر 13، قواعد الأحكام: 12 سطر 8، ايضاح الفوائد 1: 43، جامع المقاصد 1: 237.

[3]- جامع المقاصد 1: 237.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست