المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدتي التجاوز و الفراغ
و لا إشكال في تقدّمهما على الاستصحاب، و إنّما الإشكال في وجه تقدّمهما، و أنّه لأجل حكومتهما عليه، أو لزوم لغويّتهما لو لا تقدّمهما عليه، و حيث إنّ البحث عن القاعدتين من المباحث المهمّة، لا بأس بصرف عنان الكلام في تفصيل الامور المبحوث عنها فيهما، و قبل الشروع في ذلك لا بدّ من بيان ما هو المدرك لهما، و بيان الأخبار الواردة فيهما، فنقول و به نستعين:
حول الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّيّة
روى الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو)