responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 303

الأمر الثاني: في أنّ اليد من الأمارات العقلائيّة

لا ريب في أنّ اليد من الأمارات العقلائيّة، لا الاصول العقلائيّة، كأصالة الصحّة و نحوها.

و المراد من الاصول العقلائيّة: ما استقرّ بناؤهم على العمل بها تعبّداً بجعل منهم؛ لتوقّف بقائهم و بقاء نظامهم و معاشهم و نظام العالم عليها، لكن لا ريب في أنّ بناء العقلاء في الاعتماد على اليد إنّما هو لأنّها طريق إلى الواقع عندهم، و أنّ ما بيد كلّ شخص ملك له؛ بحيث لا يلتفتون إلى احتمال خلافه، إلّا مع قيام البيّنة عليه، بل ليس فيما بين الأمارات ما هو بمثابتها في اعتماد جميع العقلاء عليها؛ من جميع أرباب الملل و الأديان و غيرهم في جميع الأعصار و الأمصار، حتّى قبل ظهور الإسلام.

نعم يحتمل أن تكون في الابتداء أصلًا من الاصول العقلائيّة و بناء البشر- في ابتداء خلقته و تمدّنه- على العمل بها تعبّداً؛ لعلّة عدم بقاء نظامهم و معاشهم بدونها من دون أن يكون لها أماريّة عندهم للواقع، لكنّه مجرّد احتمال عقليّ.

و على فرض كونها كذلك في الابتداء، فلا ريب في أنّها في هذه الأعصار أمارة على الملكيّة و الواقعيّة عندهم، بل و كذلك في الأعصار السابقة على الإسلام أيضاً؛ من غير فرق بين أن يكون منشأ اعتمادهم عليها إفادتها الظنّ النوعيّ، أو لغلبة مصادفتها للواقع، أو لبنائهم على العمل بها تعبّداً، بل المنشأ في ذلك غير معلوم، لا فيها و لا في سائر الأمارات العقلائيّة، و لا حاجة إلى معرفة ذلك.

الأمر الثالث: في الأخبار الواردة فيها

و هي على ثلاث طوائف:

منها: ما يدلّ على أنّها من الأمارات، و أنّها قاعدة كلّيّة.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست