responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 281

المقام الثاني وجه تقديم الاستصحاب على الاصول‌

و أمّا تقديم الاستصحاب على الاصول العقليّة كالبراءة العقليّة و الاحتياط العقلي أو التخيير العقلي، فإنّما هو لأجل انتفاء موضوعها بالاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب بيان، فليس العقاب في مورده بلا بيان، و هو مؤمِّن من العقاب من طرف الشارع، فترك الاحتياط في مورده و العمل به ليس بلا مؤمّن، كما هو مورد حكم العقل بوجوب الاحتياط، و هو مرجّح لأحد الاحتمالين، فليس الاحتمالان متساويين بدون ترجيح لأحدهما، كما هو مورد حكم العقل بالتخيير، و لا مانع من تسمية هذا التقديم بالورود؛ لأنّ حكم العقل في تلك الموارد معلّق على عدم البيان و عدم الترجيح و عدم المؤمِّن، و الاستصحاب بيان و مرجِّح و مؤمِّن من العقوبة، و حيث إنّه لا لسان لحكم العقل في هذه الاصول، فلا يسمّى هذا التقديم حكومة؛ لتقوّمها على اللسان و اللفظ في كلّ واحد من الحاكم و المحكوم.

و أمّا تقديم الاستصحاب على الاصول الشرعيّة، فذهب الشيخ الأعظم (قدس سره) إلى أنّه بنحو الحكومة؛ و ذلك لأنّ قوله (عليه السلام):

(لا ينقض اليقين بالشكّ)

بالنسبة إلى‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست