responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 251

الموضوع في جميعها هو زيد، لا زيد الموجود، و هو بعينه الموضوع في القضيّة المشكوكة أيضاً.

و لا فرق في ذلك بين كون الشكّ في المحمول ناشئاً عن الشكّ في وجود الموضوع أو لا.

و قد يقيّد الموضوع بقيد فالموضوع هو المقيّد بما هو مقيّد، مثل «زيد الحيّ عادل»، و القيد إمّا محرَز بالوجدان، كما لو علم بحياته بالوجدان، و شكّ في بقاء عدالته، فإنّه لا إشكال في صحّة استصحابها لاتحاد القضيّتين.

عدم كفاية الاستصحاب في إحراز موضوع القضية المستصحبة

و إنّما الإشكال فيما إذا لم يُحرز القيد بالوجدان في ظرف الشكّ، فيقع الإشكال في أنّه هل يمكن إحراز بقاء جزء الموضوع- أي القيد- و اتّحاد القضيّتين بالاستصحاب؛ بأن يستصحب أوّلًا حياته المشكوكة في ظرف الشكّ، ثمّ يستصحب عدالته، أو لا بل لا بدّ من إحرازه بالوجدان في صحّة استصحاب عدالته، أو التفصيل بين ما إذا كان الشكّ في المحمول مسبّباً عن الشكّ في الموضوع مطلقاً أو شرعاً، و بين ما إذا لم يكن كذلك، بل كان الشكّ في المحمول في عرض الشكّ في الموضوع، و مسبّباً عن غير الشكّ في الموضوع؟ فيكفي إحراز بقاء الموضوع بالاستصحاب في الأوّل دون الثاني، فمحطّ البحث و الكلام هو هذا القسم فقط.

و الحقّ: عدم كفاية الاستصحاب في إحراز الموضوع مطلقاً؛ من غير فرق بين كون القيد المأخوذ في الموضوع سبباً شرعيّاً للمحمول، مثل «الماء المطلق مطهِّر»، مع قطع النظر عن محكومية استصحاب المطهريّة، و بين غيره؛ و ذلك لما عرفت سابقاً: من أنّه يعتبر في استصحاب الموضوعات ترتّب أثر شرعيّ عليها، بل ليس استصحابها إلّا عبارة عن ذلك، و الذي يترتّب على استصحاب الموضوع- كالحياة و إطلاق الماء

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست