responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 243

خاتمة

يعتبر في جريان الاستصحاب امور:

الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة

لا إشكال في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة في الاستصحاب بحسب الموضوع و المحمول مطلقاً؛ سواء كان في الهليّات البسيطة أو المركّبة، و هو من القضايا التي قياساتها معها. و أمّا إحراز وجود الموضوع فلا يعتبر فيه.

توضيح ذلك: إنّ اليقين و الظنّ و الشكّ و الوهم من المعاني التي لا يمكن تعلّقها بالمعاني التصوّرية، بل هي دائماً تتعلّق بالقضايا و المعاني التصديقيّة، و أمّا اليقين و الشكّ في عدالة زيد- مثلًا- فمرجعهما إمّا اليقين و الشكّ بتحقّق عدالته على ما هو مفاد «كان» التامّة و الهليّة البسيطة، أو كون زيد عادلًا على ما هو مفاد «كان» الناقصة و الهليّة المركّبة، و إلّا فنفس العدالة و نحوها من المعاني التصوّرية لا يعقل تعلّق اليقين و الشكّ بها، فالمستصحب دائماً من القضايا، و معنى استصحابها هو البناء على وجودها المتيقّن في ظرف الشكّ.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست