لا إشكال في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة في الاستصحاب بحسب الموضوع و المحمول مطلقاً؛ سواء كان في الهليّات البسيطة أو المركّبة، و هو من القضايا التي قياساتها معها. و أمّا إحراز وجود الموضوع فلا يعتبر فيه.
توضيح ذلك: إنّ اليقين و الظنّ و الشكّ و الوهم من المعاني التي لا يمكن تعلّقها بالمعاني التصوّرية، بل هي دائماً تتعلّق بالقضايا و المعاني التصديقيّة، و أمّا اليقين و الشكّ في عدالة زيد- مثلًا- فمرجعهما إمّا اليقين و الشكّ بتحقّق عدالته على ما هو مفاد «كان» التامّة و الهليّة البسيطة، أو كون زيد عادلًا على ما هو مفاد «كان» الناقصة و الهليّة المركّبة، و إلّا فنفس العدالة و نحوها من المعاني التصوّرية لا يعقل تعلّق اليقين و الشكّ بها، فالمستصحب دائماً من القضايا، و معنى استصحابها هو البناء على وجودها المتيقّن في ظرف الشكّ.