responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 241

التنبيه العاشر حول المراد من الشكّ في الأدلّة

أنّ الشكّ المأخوذ في الاستصحاب أعمّ من المتساوي الطرفين و غيره؛ لأنّ الظاهر أنّ جعل الشكّ مقابل الظنّ و الوهم مجرّد اصطلاح ناشٍ من المنطقيّين‌ [1]، و تبعهم فيه غيرهم من أرباب العلوم، و إلّا فهو في متن اللُّغة ليس كذلك؛ حيث إنّه فسّر فيه بالارتياب‌ [2] و نحوه‌ [3] الأعمّ من متساوي الطرفين، و على فرض الإغماض عن ذلك و عدم ثبوته كذلك لغةً، لكن لا ريب في أنّ المراد منه في باب الاستصحاب و أخباره هو المعنى الأعمّ: إمّا لما تقدّم عند التعرّض لاستصحاب مؤدّى الأمارات: من إقامة الشواهد من الأخبار و ارتكاز ذلك في أذهان العرف و العقلاء و مناسبة الحكم و الموضوع- على أنّ المراد من اليقين و الشكّ المأخوذين في الاستصحاب في لسان الأخبار هو الحجّة و اللاحجّة، لا اليقين الاصطلاحي الجازم.

و إمّا لاستفادة ذلك من أخبار الاستصحاب، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)[4]؛ حيث جعل الشكّ فيها مقابلًا لليقين، و عدم نقضه إلّا بيقين آخر الظاهر في أنّ المراد


[1]- الإشارات و التنبيهات 1: 12- 13.

[2]- مجمع البحرين 5: 276.

[3]- القاموس المحيط 3: 319، لسان العرب 7: 174.

[4]- فرائد الاصول: 398 سطر 17.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست