التنبيه التاسع في موارد التمسّك بالعموم و استصحاب حكم المخصّص
إذا ورد عامّ استغراقيّ، و خُصّص و اخرج عنه فرد منه في زمان، مع إهماله أو إجماله بالنسبة إلى ما بعده من الأزمنة كقوله: «أكرم العلماء، و لا تكرم زيداً يوم الجمعة»، و شكّ في يوم السبت في أنّه هل يجب إكرام زيد أو يحرم، ففيه اختلاف بين الأعلام في أنّه مورد التمسّك بالعامّ، أو استصحاب حكم المخصّص مطلقاً، أو التفصيل بين ما اخذ الزمان في الخاصّ بنحو الظرفيّة أو القيديّة، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم [1] و المحقّق الخراساني 0 [2]، مع عدم تقطيع الزمان من الابتداء، و كذلك الميرزا النائيني ببيان آخر [3]، و شيخنا الحائري (قدس سره) في درسه، و إن لم يفصّل بينهما في دُرره [4].
و لتوضيح المطلب و تحقيقه لا بدّ من تقديم امور:
الأمر الأوّل: عموم العامّ الأفرادي الصادر من المولى بالنسبة إلى الأزمان