إمّا قبل الزوال أو بعده، و شكّ في بقائها فتستصحب، و كذلك الحدث؛ للعلم بكونه محدثاً عند الزوال تفصيلًا؛ إمّا بالسبب الأوّل عند الطلوع، أو بالسبب الثاني لدى الزوال، فيستصحب كلّيّ الحدث.
الفرع الثاني: في تعاقب الكريّة و الملاقاة
ذكر الميرزا النائيني في الفرض الثالث من الفروض الثلاثة التي ذكرها للمعلوم تأريخ أحد الحادثين: أنّ الاستصحاب في مجهول التأريخ، غير جارٍ أصلًا؛ سواء كان الآخر معلوم التأريخ أم لا، كما لو علم بكرّيّة الماء و ملاقاته للنجاسة، و شكّ في المتقدّم منهما و المتأخّر؛ فإنّه لا مجال لاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرّيّة؛ و لو مع العلم بزمان حصول الكرّيّة و الجهل بتأريخ الملاقاة [1].
و يظهر منه: أنّ السرّ في عدوله عمّا اختاره سابقاً- من جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرّيّة و طهارة الماء مع العلم بتأريخ الكرّيّة- إلى القول بعدم جريانه و نجاسة الماء المذكور، أمران:
الأمر الأوّل: أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام):
(إذا بلغ الماء قدر كُرٍّ لا ينجسه شيء)
[2] أنّه يعتبر في العاصميّة و عدم تأثير الملاقاة في نجاسة الماء، سبق الكرّيّة على الماء و لو آناً ما، فإنّ الظاهر منه: أنّ الكرّيّة موضوعة للحكم بعدم تنجيس الملاقاة، و كلّ موضوع لا بدّ و أن يتقدّم على حكمه، فيعتبر في الحكم بعدم تأثير الملاقاة للنجاسة من سبق الكرّيّة، و لذلك بنينا على نجاسة المتمَّم كرّاً بالنجس؛ لأنّه يتّحد فيه زمان الكرّيّة و الملاقاة، فلا محيص عن القول بنجاسة الماء مطلقاً؛ سواء جهل تأريخ