responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 206

القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي، و ليس منه؛ لأنّه لا بدّ فيه من احتمال وجود فرد من الكلّي مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل منه أو مقارناً لزمانه، و المحتمل فيما نحن فيه حدوث جنابة بعد زمان ارتفاع الاولى بالاغتسال لا مقارناً لارتفاعها، فلو اغتسل من الاولى عند الطلوع، و احتمل حدوث جنابة اخرى‌ عند الزوال- كما هو المفروض فيما نحن فيه- فهو ليس من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي؛ لما عرفت، فعدم اتّصال زمان الشكّ باليقين معلوم فيه، لا أنّه مشكوك.

إشكال المحقّق الخراساني في مجهولي التأريخ و جوابه‌

إذا عرفت ذلك فنقول: ذهب المحقّق الخراساني (قدس سره) إلى‌ عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ في واحد من طرفيه، لا أنّه يجري في كلّ واحد من الطرفين، و يتساقطان بالمعارضة؛ حيث قال ما حاصله: إنّ الأثر لو كان مترتّباً على عدم هذا إلى زمان ذاك و بالعكس، فلا يجري الاستصحابان؛ لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين فيهما؛ و ذلك لأنّ المفروض هنا ثلاثة أزمنة:

أحدها: زمان العلم بعدم حدوث واحد منهما.

ثانيها: زمان العلم بحدوث أحدهما الغير المعيّن.

ثالثها: زمان العلم بحدوث الآخر أيضاً- كالصبح و الزوال و المغرب- فالموضوع للأثر: إمّا هو عدم حدوث أحدهما في عمود الزمان و أجزائه، فاستصحاب عدمه جارٍ في الزمان الثاني للشكّ في الوجود فيه.

و أمّا لو كان موضوع الأثر هو عدم حدوث هذا في زمان حدوث الآخر، فهذا الشكّ لا يتحقّق في الزمان الثاني؛ حيث إنّه ما لم يوجد الآخر لا يمكن تحقّق إضافة عدم هذا إلى زمان وجود الآخر.

و أمّا الزمان الثالث فهذا الشكّ متحقّق فيه، لكنّه يعلم إجمالًا فيه بعدم اتّصال‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست