الخراساني (قدس سره)، و استدلّ على ذلك بعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين المعتبر في الاستصحاب [1].
ضابط اتصال زمان الشكّ باليقين
أقول: المراد باتّصال زمان الشكّ باليقين المستفاد من الأدلّة هو عدم تخلّل يقين آخر بالخلاف بين اليقين السابق و الشكّ اللّاحق، فإنّه حينئذٍ لا يجري استصحاب اليقين السابق، كما لو علم بعدالة زيد عند الطلوع، و علم بفسقه عند الزوال و شكّ في عدالته و فسقه عند الغروب، فإنّه لا ريب في عدم انطباق قوله (عليه السلام):
(لا ينقض اليقين بالشكّ)
على استصحاب عدالته؛ لانتقاض العلم بها بالعلم بفسقه عند الزوال، و الشكّ إنّما هو في حدوث عدالته عند الغروب، بل يشمله قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة:
(بل ينقضه بيقين آخر)
و إن قلنا بأنّه ليس حكماً آخر، بل بيان لحكم الصدر، بل هو مورد استصحاب الفسق، و يشمله قوله:
(لا ينقض)
، فإنّ الشكّ بالنسبة إليه شكّ في البقاء، و أمّا بالنسبة إلى العدالة فهو شكّ في الحدوث.
ثمّ إنّه هل يمكن تصوير الشكّ في اتّصال زمان الشكّ باليقين و عدمه أو لا؟ فإنّ تصوير الشبهة المصداقيّة لقوله (عليه السلام):
(لا ينقض)
إلى آخره فرع تصوير ذلك:
فقد يقال: إنّه يمكن تصويره، كما ذهب إليه الميرزا النائيني (قدس سره) و مثّل له بأمثلة، منها: ما ادّعى ظهورها أو وضوحها، و هو ما إذا كان إناء من الماء في الجانب الشرقي من البيت، و آخر في الغربيّ منه، و علم بنجاستهما تفصيلًا، لكن أصاب المطر ما في الجانب الشرقي بمرأى منه و منظره، فطهّره، ثم اشتبه بالآخر، فإنّه يعلم بأنّ كلّ واحد منهما كان نجساً سابقاً، و شكّ في طهارته، لكن لا يتّصل الشكّ فيهما باليقين؛ لتخلّل