الكلام في الموضوعات، فكما يصحّ استصحاب العالميّة لزيد، و به ينقّح موضوع دليل وجوب إكرام العلماء، و يكون ذلك توسعة لموضوعه، كذلك يصحّ استصحاب عدم عالميّته، فيتضيّق به موضوع وجوب إكرام العالم، و فائدته أنّ المكلّف في سعة من وجوب إكرامه.
و توهّم: أنّه مثبِت؛ حيث إنّ المجعول هو وجوب إكرام العالم، و أمّا عدم وجوب إكرام غير العالم فهو حكم عقليّ لا شرعيّ، فلا يترتّب على استصحاب عدم العالميّة.
فيه: أنّه ليس المقصود إثبات عدم وجوب الإكرام، بل المقصود أنّه يكفي عدم ثبوته لأجل انتفاء موضوعه، و مرجعه أيضاً إلى تنقيح موضوع الدليل الاجتهادي، كما في استصحاب العالمية.
أقول: لكن استصحاب عدم المانع ليس من هذا القبيل؛ حيث إنّه لا يثبت باستصحاب عدم كون المصلّي لابساً له وقوع الصلاة و صحتها، كما عرفت توضيحه بما لا مزيد عليه.
نعم لو كان هناك أثر شرعيّ مترتّب على نفس عدم وجود المانع فلا إشكال في ترتّبه باستصحاب عدمه.
فتلخّص: أنّه لا مجال لاستصحاب عدم الشرط و المانع، بخلاف استصحاب وجودهما.
الأمر الثالث: في الأثر المترتب على الأعمّ من الوجود الواقعي و الظاهري
قال في «الكفاية»: إنّ الأثر الشرعي الذي يترتّب على واقع المستصحب يترتّب على المستصحب، و كذلك الآثار الشرعيّة التي تترتّب عليه بواسطة الأثر