responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 193

المصداق؛ ممّا هو من قبيل خارج المحمول، و بين غيره من المحمول بالضميمة، و لا وجه للفرق بينهما.

فتلخّص: أنّ ما في «الكفاية» من الفرق المذكور غير مستقيم؛ سواء اريد استصحاب الفرد المنتزع عنه و إثبات الكلّي أم لا.

الأمر الثاني: استصحاب الأحكام الوضعيّة

ثمّ إنّه (قدس سره) ذكر في الكفاية: أنّه لا فرق في الأثر الشرعي المستصحب أو المترتّب على الموضوع المستصحب؛ بين كونه من الأحكام التكليفيّة و الوضعية، و لا بين المجعولة مستقلّاً و غيرها [1].

و هو صحيح، غير أنّا ذكرنا سابقاً: أنّ جميع الأحكام الوضعيّة قابلة للجعل المستقلّ أيضاً، و لا يمتنع ذلك في شي‌ء منها.

لكن هنا عويصة يصعب الذبّ عنها: و هي أنّ الأمر متعلّق بالصلاة المتقيِّدة بالطهارة و عدم المانع، و استصحاب الطهارة من الحدث و الخبث و سائر الشرائط، لا يثبت أنّ هذه الصلاةَ المأتيّ بها مع استصحاب الطهارة متقيّدةٌ بالطهارة، و هكذا بالنسبة إلى استصحاب عدم المانع. نعم يترتّب على استصحاب الطهارة الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس الطهارة، مع أنّ استصحاب الطهارة من الحدث و الخبث موردا روايتي زرارة [2].


[1]- كفاية الاصول: 474.

[2]- تهذيب الأحكام 1: 8 و 421/ 11 و 1335، وسائل الشيعة 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1، و 2: 1053 و 1065، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37 و 43، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست