responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 180

بلا واسطة [1].

و قال شيخنا الحائري (قدس سره): إنّ وجهه انصراف أدلّة الاصول إلى ما يترتّب عليها الآثار الشرعيّة بلا واسطة [2].

و قال الميرزا النائيني (قدس سره): إنّ الوجه في ذلك اختلاف المجعول في الأمارات و الاصول، و أنّ المجعول في الأمارات هو الطريقيّة، فمثبتاتها حجّة، بخلاف الاصول فإنّ المجعول فيها هو تطبيق العمل على مؤدّاها [3].

أقول: هنا مقامات من البحث:

الأوّل: في بيان الوجه في حجّيّة مثبتات الأمارات من الملزومات و الملازمات و اللوازم مطلقاً بلا واسطة أو مع الواسطة.

الثاني: في بيان الوجه في عدم حجّيّة مثبتات الاصول.

الثالث: في البحث عن الآثار الشرعيّة المترتّبة على الاصول بواسطة أثر شرعيّ آخر.

حول مثبتات الأمارات‌

أمّا الكلام في المقام الأوّل: فهو أنّه قد تقدّم مراراً أنّ الأمارات كلّها عرفيّة عقلائيّة أمضاها الشارع، و لم يردع عن بنائهم على العمل بها، و ليست تأسيسيّة، مثل خبر الواحد، و الظواهر، و حجّيّة قول أهل الخبرة في كلّ فنّ، و أصالة الصحّة في أفعال المسلمين، و اليد، و نحو ذلك؛ لعدم نهوض دليل من الآيات و الروايات على جعل الحجّيّة في شي‌ء من هذه، فإنّ آية النبأ تدلّ على الردع عن العمل بخبر الفاسق، أو في‌


[1]- حاشية فرائد الاصول، المحقّق الخراساني: 210- 211، كفاية الاصول: 472.

[2]- درر الفوائد: 555.

[3]- فوائد الاصول 4: 487.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست