و قال شيخنا الحائري (قدس سره): إنّ وجهه انصراف أدلّة الاصول إلى ما يترتّب عليها الآثار الشرعيّة بلا واسطة [2].
و قال الميرزا النائيني (قدس سره): إنّ الوجه في ذلك اختلاف المجعول في الأمارات و الاصول، و أنّ المجعول في الأمارات هو الطريقيّة، فمثبتاتها حجّة، بخلاف الاصول فإنّ المجعول فيها هو تطبيق العمل على مؤدّاها [3].
أقول: هنا مقامات من البحث:
الأوّل: في بيان الوجه في حجّيّة مثبتات الأمارات من الملزومات و الملازمات و اللوازم مطلقاً بلا واسطة أو مع الواسطة.
الثاني: في بيان الوجه في عدم حجّيّة مثبتات الاصول.
الثالث: في البحث عن الآثار الشرعيّة المترتّبة على الاصول بواسطة أثر شرعيّ آخر.
حول مثبتات الأمارات
أمّا الكلام في المقام الأوّل: فهو أنّه قد تقدّم مراراً أنّ الأمارات كلّها عرفيّة عقلائيّة أمضاها الشارع، و لم يردع عن بنائهم على العمل بها، و ليست تأسيسيّة، مثل خبر الواحد، و الظواهر، و حجّيّة قول أهل الخبرة في كلّ فنّ، و أصالة الصحّة في أفعال المسلمين، و اليد، و نحو ذلك؛ لعدم نهوض دليل من الآيات و الروايات على جعل الحجّيّة في شيء من هذه، فإنّ آية النبأ تدلّ على الردع عن العمل بخبر الفاسق، أو في