اختلفوا في جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة و عدمه على قولين، و الإشكال فيه من وجهين:
أحدهما: عدم اتّحاد الموضوع المعتبر في الاستصحاب؛ لأنّ الموضوع في القضيّة المتيقّنة هو الموجودون في ذلك الزمان، و في المشكوكة الموجودون في هذا الزمان، فاستصحاب أحكامهم إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر [1].
و اجيب عنه: بأنّ هذا الإشكال إنّما يتوجّه لو كانت الأحكام مجعولة بنحو القضيّة الخارجيّة، و ليس كذلك، بل هي مجعولة بنحو القضية الحقيقيّة، أو أنّ الحكم مجعول على العناوين الكلّيّة [2]، و حينئذٍ فلا فرق بينها و بين أحكام هذه الشريعة المقدّسة لو احتمل نسخها.
ثانيهما: لأحد أن يقول: لعلّ مراد معاصر الشيخ الأعظم (قدس سره) إشكال آخر و شبهة اخرى لا تندفع بما ذكر: و هو أنّه لو اخذ الموضوع في الشرائع السابقة عنوان
[1]- انظر ما نقله الشيخ عن بعض معاصريه في فرائد الاصول: 381 سطر 4.