responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 175

الحرمة المعلّقة لا يزيل الشكّ في الحلّيّة و عدمها، فلا مجال لدعوى حكومته على استصحاب الحلّيّة، بل يمكن دعوى العكس، كما تقدّم.

حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي‌

و التحقيق في الجواب عن الإشكال: أنّه و إن أمكن تعدّد الشكّ في المقام؛ أي الشكّ في الحرمة التعليقيّة و عدمها، و الشكّ في الحلّيّة المطلقة و عدمها، لكن مرجعهما إلى شكٍّ واحد، و هو أنّ العصير الزبيبي بعد الغليان حلال أو حرام، و حيث إنّ الشكّ عبارة عن الترديد المتقوّم بالطرفين، فإذا تُعبّد بأحد الطرفين فلا محالة يزول الشكّ و الترديد، و حينئذٍ فدليل هذا التعبّد حاكم على الآخر، فإذا تعبّدنا باستصحاب الحرمة المعلّقة، و الحكم بالحرمة الفعليّة بعد الغليان، و تعيّن أحد طرفي الشكّ و الترديد، يزول الشكّ في الحلّيّة لا محالة، و لا يبقى مجال لاستصحابها، و هو معنى الحكومة.

لا يقال: كما أنّه يزول الشكّ المزبور باستصحاب الحرمة المعلّقة، كذلك يزول باستصحاب الحلّيّة المطلقة بعد الغليان؛ لتعيّن أحد طرفي الترديد و الشكّ تعبّداً و زواله، فلا وجه لجعل استصحاب الحرمة المعلّقة حاكماً على استصحاب الحلّيّة المطلقة، بل يمكن العكس.

لأنّا نقول: إنّ الاستصحاب متقوّم بالشكّ الفعلي في بقاء ما كان سابقاً، و ظرف هذا الشكّ في استصحاب الحرمة المعلّقة، قبل تحقّق الغليان، و إلّا فبعد حصوله لا شكّ في بقاء ما كان سابقاً- أي الحرمة المعلّقة- بل يكون الشكّ في حرمته الفعليّة و ظرف الشكّ في حلّيّته المطلقة إنّما هو بعد تحقّق الغليان، و إلّا فهي مقطوع بها قبله، لا تفتقر إلى الاستصحاب، فقبل حصول الغليان يجري استصحاب الحرمة المعلّقة لتحقّق أركانه من اليقين السابق بها و الشكّ اللّاحق الفعليّين، و مفاد هذا الاستصحاب حرمة هذا العصير بعد الغليان تعبّداً، و الحكم بأنّ هذا حرام، و حينئذٍ يزول الشكّ في الحلّيّة

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست