responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 172

و كذلك التعليق في الموضوع لو كان عقليّاً، كما لو قال الشارع: «إذا غُسل النجس بالكرّ يطهر» فإذا وجد ماء أقلّ من الكُرّ بصاع- مثلًا- فالعقل يحكم بأنّه لو صُبّ عليه صاع صار كرّاً، فإذا عرضت عليه حالة شكّ معها في بقاء هذا الحكم التعليقي العقلي، فلا يترتّب على استصحابه طهارة ما غُسل فيه بعد صبّ هذا المقدار عليه، فإنّه ترتّب عقليّ على الكرّ، و حينئذٍ ففرق بين التعليقات الشرعيّة و بين العقليّة، و جريان الاستصحاب في الاولى دون الثانية.

تذنيب: في معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي‌

اورد على الاستصحابات التعليقيّة: بأنّه لا يترتّب عليها أثر عمليّ لابتلائها دائماً باستصحاب الخلاف، كاستصحاب الحلّيّة في مثال العنب المعارض بعد الجفاف لاستصحاب الحرمة التعليقيّة، فيتساقطان، فيرجع إلى العمومات الدالّة على حلّيّة الأشياء و طهارتها.

و أجاب الشيخ الأعظم (قدس سره) عن الإشكال بنحو الإجمال بحكومة استصحاب الحرمة التعليقيّة على استصحاب الحلّيّة [1]، و لم يبيِّن وجهها.

و قال صاحب الكفاية في «الحاشية على الفرائد» ما حاصله: إنّه قد يقال:

الإباحة بعد الغليان و عدمها ليسا من آثار الحرمة على تقديره و عدمها بدونه؛ كي يكون الشكّ فيهما ناشئاً من الشكّ فيهما، و بدونه لا يكاد يكون بينهما حكومة أصلًا، بل يكونان على تقديره متضادّين و إن لم يكن بينهما تضادّ بدونه.

و أجاب عنه: بأن الإباحة و إن لم تكن من آثار عدم حرمة العصير بعد غليانه، إلّا أنّها من آثار عدم حرمته قبله المعلّقة عليه؛ ضرورة توقّف إباحته على عدم‌


[1]- فرائد الاصول: 380 سطر 20.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست