كما لو قال: «أكرم الرجل العالم»، فإنّ العقل يحكم بوجوب إكرام هذا لو كان عالماً.
الأمر الرابع: لا بدّ من ملاحظة قوله:
(لا تنقض اليقين بالشكّ)
في مقدار شموله للموارد و الموضوعات، لا ملاحظة الموضوعات الخارجيّة التي تنطبق تلك القضيّة عليها فنقول: الظاهر من اليقين و الشكّ اللّذين تعلّقت بهما حرمة النقض في تلك القضيّة هما الفعليّان، كما أنّ جميع العناوين المتعلَّقة للأحكام كذلك، فكلّ مورد يكون اليقين و الشكّ فيه فعليّين، و ترتّب أثر شرعيّ على المستصحب الذي تعلّق به اليقين السابق و الشكّ اللاحق، لا مانع من جريان الاستصحاب فيه و إن لم يكن المتيقَّن فعليّاً؛ ضرورة أنّ المناط هو فعليّة نفس اليقين و الشكّ، و إلّا فالمتيقّن: إمّا أمر وجوديّ أو عدميّ، و إمّا حكم تنجيزي، أو تعليقي.
تحقيق المقام
إذا تمهّدت هذه المقدّمات فنقول لو حكم على شيء بحكم، و عُلِّق الحكم على شيء آخر، ثمّ عرض لهذا الشيء حالة- قبل تحقّق ذلك الأمر المعلّق عليه- فشكّ معها في ثبوت ذلك الحكم بعد تحقّق المعلّق عليه، مثل المثال المعروف، و هو تعليق الحكم بحرمة العصير العنبي على تقدير الغليان، فإنّه لو تغيّر حاله، مثل أنّه تبدّل لونه إلى لون آخر مع كونه عنباً، فشكّ في ثبوت الحرمة على تقدير غليانه أيضاً، لاحتمال اختصاصه بالحالة الاولى، فهل يمنع مجرّد التعليق عن جريان الاستصحاب، أو لا؟
الحقّ: أنّه لا يمنع عن جريانه؛ لتحقّق أركانه من اليقين الفعلي بهذا الحكم التعليقي سابقاً قبل عروض تلك الحالة، و الشكّ الفعلي في بقائه بعد عروضها؛ لاحتمال تغيير حكمه بتبدّل الحالات مع حفظ بقاء الموضوع، و المستصحب أيضاً من الامور الشرعيّة، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، و الحكم المذكور و إن لم يكن فعليّاً، لكن قد عرفت عدم اعتبار فعليّة المتيقَّن، فلا فرق بينه و بين استصحاب الحكم