responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 14

بخلاف الأحكام الشرعيّة، فإنّ المناط الواقعي فيها غير معلوم، و لهذا يشكّ في بقائها و عدمه في الزمان اللاحق، فتستصحب؛ لأنّ موضوع الاستصحاب فيها عرفيّ يمكن صدق بقائه عرفاً مع انتفاء بعض الحالات السابقة [1]. انتهى.

الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها

و اورد عليه بوجوه:

الأوّل: أنّ دعوى دَخْل كلّ خصوصيّة مأخوذة في موضوع حكم العقل في مناط حكمه واقعاً، ممنوعةٌ؛ بداهة أنّه ربّما لا يُدرِك العقل دَخْل خصوصيّة في مناط الحسن و القبح، و إنّما أخذها لمكان أنّ الموضوع الواجد لتلك الخصوصيّة هو المتيقَّن من قيامِ مناط الحسن و القبح فيه، مع احتماله عدم دَخْلها واقعاً في المناط، كحكمه بقبح الكذب الضارّ الذي لا نفع فيه لأحد، فإنّه يمكن أن يكون حكمه فيه بذلك لأجل أنّ الكذب المشتمل على هذه الخصوصيّات هو القدر المتيقَّن من قيامِ مناط القبح فيه، مع احتمال عدم دَخْل خصوصيّة عدم نفعه لأحد في قبحه، فمع انتفاء تلك الخصوصيّة- و إن لم يحكم العقل بالقبح- لكن يستصحب الحكم الشرعي المستكشف منه؛ لاحتمال بقائه‌ [2].

الثاني: سلّمنا أنّه لا بدّ أن يكون موضوع حكم العقل مبيَّناً، و أنّه لا بدّ أن يُدرك دَخْل جميع الخصوصيّات المأخوذة فيه في مناط حكمه، و لها قوام الموضوع في نظر العقل، لكنّ الملازمة بين حكم العقل و الشرع إنّما هي في مقام الكشف و الدلالة و الإثبات، و أمّا في مقام الثبوت فيمكن قيام حكم الشرع فيه بملاك آخر، مثلًا: الكذبُ‌


[1]- فرائد الاصول: 325 سطر 2 و 378 سطر 7.

[2]- كفاية الاصول: 438، فوائد الاصول 4: 321- 322، درر الفوائد: 516.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست