ثمّ ذكر: أنّ ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب المذكور صحيح، لكن نظر المشهور في تمسّكهم على النجاسة ليس إلى ذلك، بل إلى أنّ النجاسة مترتّبة في الشرع على مجرّد عدم التذكية، كما يرشد إليه قوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ»[2] الظاهر في أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم يُذكَّ واقعاً أو بطريق شرعيّ، و نحو ذلك من الآيات.
فما هو السبب للحِلّ هو التذكية، فأصالة عدمها مع الشكّ حاكمة على أصالتي الطهارة و الحلّ [3]. انتهى محصّله.
و ذهب الميرزا النائيني- بعد نقل كلام الفاضل التوني و الإشكال عليه- إلى جريان الاستصحاب هنا، و أنّ موضوع الحرمة و النجاسة هو الميتة، لا الموت حتف الأنف [4].
أقول: المهمّ في المقام هو بيان مقتضى القواعد الاصوليّة، لا تحقيق ما هو الحقّ في المسألة الفرعيّة، و أنّ موضوعهما في الشرع هل هذا أو ذاك؟ فإنّه موكول إلى محلّه في الفقه.
بيان أنحاء الشبهة في المقام
و تحقيق الحقّ في المقام يحتاج إلى بسط الكلام في ذلك، فنقول: