responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 112

كما أفاده (قدس سره)[1].

القسم الثالث: من استصحاب الكلّي‌

و هو ما لو شكّ في بقائه لأجل احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد الذي كان الكلّي سابقاً موجوداً في ضمنه مع القطع بارتفاعه، و هو على نحوين:

أحدهما: أن يعلم بوجود مصداق من الكلّي في السابق- مثل زيد- و علم بارتفاع هذا المصداق، لكن احتمل وجود مصداق آخر منه- كعمرو- مقارناً لوجود المصداق الأوّل، فإنّه على فرض وجوده فالكلّي- أي طبيعة الإنسان- باقٍ في ضمنه، لكنّه محتمل، فالكلّي محتمل البقاء.

ثانيهما: أن يشكّ في بقاء الكلّي من جهة احتمال وجود فرد آخر منه مقارناً لارتفاع الأوّل، و هو أيضاً على وجهين:

الأوّل: أن يكون الفردان متباينين، كما لو احتمل دخول عمرو في الدار مقارناً لخروج زيد منها، فيشكّ في بقاء الكلّي.

الثاني: أن يكونا مرتبتين لطبيعة واحدة، و علم بوجود مرتبة منها سابقاً و علم بارتفاعها، لكن احتمل بقاء الطبيعة لاحتمال حدوث مرتبة اخرى منها حين ارتفاع الاولى، مثل السواد الشديد و الضعيف، فإنّ هذا القسم من الاستصحاب كما يتصوّر في الجواهر يتصوّر في الأعراض أيضاً.


[1]- و هذا إنّما يتم لو قلنا: إنّ النجاسة غير مجعولة شرعاً، و أمّا لو قلنا: بأنّها من الأحكام الوضعيّة المجعولة شرعاً فلا. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست