responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 105

حيوان، لا بما أنّه بقّ أو فيل؛ أي الحيوان المتعيّن بالخصوصيّات.

فهو أيضاً فاسد؛ لأنّه استصحاب للفرد المردّد المعلوم وجوده إجمالًا في الزمان السابق لا تفصيلًا، و ليس المراد عدم صحّة استصحاب الفرد المردّد المعلوم بالإجمال، كاستصحاب الوجوب المردّد تعلّقه بالظهر أو الجمعة، بل المراد هو أنّ ما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنّ المراد فيما نحن فيه هو استصحاب الكلّي لا الفرد المردّد، و حينئذٍ فالإشكال باقٍ بحاله.

و الذي يمكن أن يقال في التفصّي عنه: أنّ العرف و الفهم العقلائي لا يوافقان على هذه المطالب العقليّة الدقيقة، و أنّ الطبيعي عندهم موجود في الخارج، و وجوده بوجود أحد الأفراد، و عدمه بانعدام جميعها، كما ذهب إليه الرجل الهمداني.

و الشاهد على أنّ ما ذكرناه من المطالب لا يُدرك إلّا بعد التأمّل الدقيق و التعمّل العقلي العميق، ما ذهب إليه كثير من الاصوليّين- كما ذكره الرجل الهمداني- من وجود الطبيعي في الخارج بنعت الاشتراك، و حيث إنّ الملاك و المناط في اتّحاد القضيّة المتيقّنة و المشكوكة هو نظر العرف و فهم العقلاء، يرتفع الإشكال؛ لاتّحادهما في المتفاهم العرفي.

الثاني من وجوه الإشكال: أنّ القدر المشترك بين الأفراد يدور بحسب البقاء و عدمه، مدار وجود الأفراد و عدمها، و المفروض أنّ الفرد القصير العمر، مقطوع الارتفاع، و الطويل مشكوك الحدوث، و هو محكوم بالانتفاء بالأصل، فالكلّي مقطوع الارتفاع بالوجدان و الأصل‌ [1].

و فيه: أنّ ترتّب عدم الكلّي على أصالة عدم حدوث طويل العمر، عقليّ لا شرعيّ، و لا يترتّب عليه إلّا الآثار الشرعيّة بلا واسطة، نظير عدم ترتّب عدم وجود


[1]- انظر فرائد الاصول: 371 سطر 12، كفاية الاصول: 461، فوائد الاصول 4: 413.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست