و فيه: أنّه إن أراد أنّ استصحاب عنوان الفرد مُغنٍ عن استصحاب عنوان الكلّي، ففيه: أنّ التعبّدَ بوجود عنوان و موضوع بلحاظ أثر يخصّه، غيرُ التعبّد بعنوان آخر بلحاظ أثره الخاصّ به، و عنوانا الكلّي و الفرد متغايران في عالم العنوانيّة، و لكلّ واحد منهما أثر يخصّه على الفرض، و لا يترتّب هذا الأثر بتحقّق عنوان آخر تعبّداً.
و إن أراد غير ذلك فلا يفيد استصحاب الفرد ترتّب أثر الكلّي، و لا يُغني عنه.
نعم هنا إشكال في استصحاب الكلّي في الأحكام: هو أنّ الأحكام كلّها جزئيّة لا كلّيّة، و الكلّي هو متعلّقاتها، فإنّ قولنا: «أكرم» في «أكرم زيداً» هو بعينه في قولنا:
«أكرم الإنسان» لا فرق بينهما، و إنّما الفرق بين متعلّقهما.
و يدلّ على ذلك: أنّه لو قال: «أكرم» قاصداً ابتداءً تعليقه بزيد، فبدا له و علّقه بطبيعة الإنسان، صحّ بدون الاحتياج إلى تكراره.
القسم الثاني: من استصحاب الكلّي
و أمّا القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي فهو على قسمين:
أحدهما: ما لو كان الشكّ فيه في المقتضي، كاستصحاب الحيوان المردّد بين كونه في ضمن مقطوع الارتفاع كالبقّ و مقطوع البقاء كالفيل.
ثانيهما: ما لو كان الشكّ فيه في الرافع مع إحراز استعداد المقتضي للبقاء، كما لو علم بالحدث المردّد بين الأكبر و الأصغر بعد التوضّؤ، فهو مشكوك البقاء.
و ذكروا في المقام ثلاثة أمثلة:
أحدها: ما ذكرناه أوّلًا، و هو من الموضوعات الصِّرفة التي تترتّب عليه الأثر.
ثانيها: مثال الحدث المذكور.
ثالثها: ما لو علم إمّا بوجوب الظهر يوم الجمعة أو صلاة الجمعة، ثمّ صلّى