أدلّة عدم جواز ارتكاب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة
فنقول: استدلّ لعدم جواز ارتكاب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة و وجوب الاجتناب عنه بقوله تعالى: «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ»[1] بناءً على أنّ الاجتناب عن النجس يعمّ الاجتناب عن ملاقيه أيضاً و لو بوسائط، بل هو عينه؛ و لذا نقل الاستدلال به عن السيّد أبي المكارم ابن زهرة [2] على تنجّس الماء القليل بمجرّد ملاقاته للنجس.
بما رواه عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام): أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): (لا تأكله).
فقال له الرجل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها.
قال فقال له أبو جعفر: (إنّك لم تستخفّ بالفأرة، و إنّما استخْفَفْتَ بدينك، إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شيء)
و لكنّ الحقّ عدم صلاحيّة الاستدلال بهما: أمّا الآية فلأنّ سببيّة الملاقاة للنجس لتنجّس الملاقي ليست تكوينيّة، و لا بنحو السراية الحقيقيّة؛ بأن توجب اتّساع دائرة النجس؛ لتكون نجاسة الملاقي- بالكسر- في عرض نجاسة الملاقى- بالفتح- و لا عينها؛ ليكون الحكم بوجوب الهجر عن النجس حكماً بوجوبه عن ملاقيه، بل هي نجاسة اخرى تعبّداً من الشارع، غير النجاسة التي في الملاقى