responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 436

أدلّة عدم جواز ارتكاب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة

فنقول: استدلّ لعدم جواز ارتكاب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة و وجوب الاجتناب عنه بقوله تعالى‌: «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» [1] بناءً على أنّ الاجتناب عن النجس يعمّ الاجتناب عن ملاقيه أيضاً و لو بوسائط، بل هو عينه؛ و لذا نقل الاستدلال به عن السيّد أبي المكارم ابن زهرة [2] على تنجّس الماء القليل بمجرّد ملاقاته للنجس.

و استدلّ‌ [3] له أيضاً

بما رواه عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام): أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): (لا تأكله).

فقال له الرجل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها.

قال فقال له أبو جعفر: (إنّك لم تستخفّ بالفأرة، و إنّما استخْفَفْتَ بدينك، إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شي‌ء)

[4].

و لكنّ الحقّ عدم صلاحيّة الاستدلال بهما: أمّا الآية فلأنّ سببيّة الملاقاة للنجس لتنجّس الملاقي ليست تكوينيّة، و لا بنحو السراية الحقيقيّة؛ بأن توجب اتّساع دائرة النجس؛ لتكون نجاسة الملاقي- بالكسر- في عرض نجاسة الملاقى- بالفتح- و لا عينها؛ ليكون الحكم بوجوب الهجر عن النجس حكماً بوجوبه عن ملاقيه، بل هي نجاسة اخرى تعبّداً من الشارع، غير النجاسة التي في الملاقى‌


[1]- المدّثر (74): 5.

[2]- الغنية، ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 2: 379.

[3]- فوائد الاصول 4: 79- 80.

[4]- تهذيب الأحكام 1: 420/ 1327، الاستبصار 1: 24/ 3، وسائل الشيعة 1: 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست