هل العلم الإجمالي موجب لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة أم لا؟
المقام الأوّل: في الشبهة المحصورة
و معنى ترخيص الشارع في مخالفة الأمارة: هو رفع اليد عن الحكم الواقعي و الإغماض عنه على تقدير إصابتها للواقع، كما في الشبهة البَدْويّة طابق النعل بالنعل.
فإذا أمكن ذلك، و أنّه غير ممتنع، يقع الكلام في أنّه هل يوجد من الاصول ما يختصّ بأطراف العلم الإجمالي أو لا؟ و على الثاني هل يوجد منها ما يشملها بإطلاقه أو عمومه أو لا؟
فعلى الأخير: لا إشكال في لزوم الموافقة القطعيّة بمراعاة جميع الأطراف.
و على الأوّل: لا إشكال في جواز المخالفة.
و أمّا على الثاني: أي فرض شمول إطلاق أدلّة الاصول أو عمومها لأطراف العلم الإجمالي، فيقع البحث في لزوم تقديم أدلّة الأمارات؛ و لزوم العمل بها و طرح إطلاق أدلة الاصول أو عمومها، أو تقديم إطلاق الاصول أو عمومها على الأمارات، و بيان كيفيّة تقديمها؛ و أنّه بنحو التخصيص و التقييد أو الحكومة، فلا بدّ أوّلًا من ذكر أدلّة الاصول.
البحث حول الروايات الواردة في أطراف العلم الإجمالي
فنقول:
روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد اللَّه بن سنان، عن عبد اللَّه بن سليمان قال: سألت أبا