responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 370

لكن فرق بين المقام و بين تلك المسألة؛ حيث إنّ ما احتمل تعيّنه في تلك المسألة معلوم تعلّق التكليف به؛ إمّا تعييناً أو تخييراً، فيمكن القول بتعيّنه، كما في دوران الأمر بين وجوب خصوص الصيام في الكفّارة أو التخيير بينه و بين العتق، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ المفروض فيه احتمال كلٍّ من الوجوب و الحرمة في فعل واحد، و عدم العلم بأحدهما الخاصّ تعييناً حتّى يحكم بتعيّنه لأجل ذلك، بل تعيينه لما ذكرناه لو فرض، كون المزيّة في غاية الأهميّة؛ بحيث لا يرضى الشارع بتركها على أيّ تقدير.

هذا كلّه في الواقعة الواحدة.

و أمّا في الوقائع المتعدّدة، كما لو علم إمّا بوجوب شرب الماء- مثلًا- في كلّ يوم للحلف عليه، أو حرمته كذلك، فهنا علوم ثلاثة إجماليّة:

الأوّل: العلم الإجمالي في كلّ يومٍ يومٍ إمّا بوجوب شرب الماء أو حرمته، و هذا العلم ليس له موافقة قطعيّة، و لا مخالفة قطعيّة.

الثاني: العلم الإجمالي إمّا بوجوب شرب الماء في هذا اليوم، و إمّا بحرمته غداً [1].

الثالث: العلم الإجمالي إمّا بحرمة شرب الماء اليوم، و إمّا بوجوبه غداً.

و هذان العلمان يمكن المخالفة القطعيّة فيهما؛ بشرب الماء في كلا اليومين أو تركه فيهما؛ للعلم بمخالفته للواقع: إمّا بترك الواجب، أو بارتكاب المحرّم، لكن المخالفة في أحدهما مستلزمة للموافقة القطعيّة في الآخر.


[1]- لأنّ شربه: إمّا واجب كلّ يوم، أو حرام كلّ يوم، فيصدق أنّه إمّا واجب اليوم، و إمّا حرام غداً على فرض عدم وجوبه اليوم، و كذلك يصدق أنّه إمّا حرام اليوم، أو واجب غداً؛ لأنّه على فرض عدم حرمته اليوم فهو واجب غداً، و على فرض عدم وجوبه اليوم فهو حرام غداً. المقرّر حفظه اللَّه.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست