responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 369

الاستصحابين- لا يجتمع مع العلم بوجوب الفعل أو حرمته.

و إن شئت قلت: إنّ البناء على مؤدّى الاستصحابين يُنافي الموافقة الالتزاميّة [1]. انتهى.

و فيه أوّلًا: أنّ مفاد الاستصحاب هو البناء العملي على طبق ما كان، و ترتيب آثار اليقين في ظرف الشكّ، لا الالتزام القلبي و عقد القلب على ذلك، بل ليس في أدلّته التعبير بالبناء إلّا في الرواية الثالثة لزرارة [2]، و المراد به ما عرفت من أن المراد هو البناء العملي، لا الالتزام القلبي بذلك.

و ثانياً: لا دليل على وجوب الموافقة الالتزاميّة؛ و عقد القلب على الحكم الشرعي.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه: أنّه لا مانع من جريان الاصول العقليّة و الشرعيّة في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة.

هذا كلّه إذا لم يشتمل أحد الحكمين على مزيّة على الآخر.

و أمّا إذا اشتمل أحدهما على مزيّة دون الآخر، كما لو دار الأمر بين أن يكون شخص نبيّاً يجب حفظه، أو سابّاً لنبيٍّ يجب قتله، و حيث إنّ حفظ النبيّ أهمّ من قتل سابّ النبيّ، حتّى أنّه لا تجري البراءة في الشبهة البدويّة، فالعقل يحكم بترجيح مراعاته على الآخر، فليس المكلّف حينئذٍ مخيّراً بين الفعل و الترك.

و يظهر من «الكفاية»: أنّ ذلك من مصاديق دوران الأمر بين التعيين و التخيير، فحكم بالتعيين على طبق مبناه في تلك المسألة [3].


[1]- انظر فوائد الاصول 3: 448- 449.

[2]- الكافي 3: 351/ 3، تهذيب الأحكام 2: 186/ 740، وسائل الشيعة 5: 321، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 3.

[3]- كفاية الاصول: 406.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست