responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 362

الصلاة المفروض حرمتها ذاتاً، أو تركت واجباً من حيث عدم قصد القربة بها.

و الثانية: مثل التوصليّين.

و على كلا التقديرين: فهي إمّا في واقعة واحدة، كما لو علم بوجوب وطء المرأة في ساعة معيّنة للحلف عليه، أو حرمته فيها للحلف على تركه، أو في وقائع متعدّدة، كما لو علم إمّا بوجوب وطئها كلّ يوم أو حرمته كذلك، فإنّه يمكن المخالفة القطعيّة في الثاني في الجملة؛ بأن يطأها يوماً، و يتركها في يوم آخر.

و على أي تقدير: إمّا أن يكون أحد الحكمين أهمّ من الآخر، أو يكونا متساويين، أو احتمل أهميّة أحدهما المعيّن.

فنقول: أمّا في التوصّليّين في واقعة واحدة فلا يمكن فيه المخالفة القطعيّة و حينئذٍ فهل يتخيّر المكلّف فيه بين الفعل و الترك عقلًا، أو شرعاً، أو لا؟

لا إشكال في حكم العقل بالتخيير بينهما؛ بمعنى إدراكه له، كما إنّ المكلف لا يخلو عن أحدهما- الفعل أو الترك- قهراً و تكويناً أيضاً، لكن لا يُنافيه إدراك العقل لذلك بعد إدراكه التساوي بينهما في الأهميّة، و إدراكه امتناع الترجيح بلا مرجِّح أو قبحه، و لا نعني بالتخيير العقلي إلّا ذلك.

و من هنا يظهر ما في كلام الميرزا النائيني (قدس سره): من أنّ التخيير هنا تكوينيّ، لا عقليّ و لا شرعيّ؛ لأنّ مورد حكم العقل بالتخيير إنّما هو فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفاؤه، و لم يتمكّن المكلّف من الجمع بينهما كما في المتزاحمين، و ما نحن فيه ليس كذلك؛ لعدم ثبوت الملاك إلّا في أحدهما [1]. انتهى.

مضافاً إلى‌ أنّه يرد عليه النقض بما إذا علم المكلّف بأنّ أحد الإناءين خمر، و قد اضطرّ إلى شرب أحدهما، فإنّ العقل يحكم هنا بالتخيير قطعاً مع عدم وجود الملاك إلّا في أحدهما، مع أنّ ما ذكره مجرّد دعوى لا شاهد عليها.


[1]- فوائد الاصول 3: 444- 445.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست