responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 216

التمسّك على مطلوب القائل بالبراءة و عدم وجوب الاحتياط عند الشكّ بإطلاق الآية [1]. انتهى.

و فيه: أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما يصحّ فيما إذا كان للّفظ الصادر من المتكلّم ظهور عرفاً و لغةً، و استعمل اللفظ فيه بالإرادة الاستعماليّة، و شكّ في تطابق الإرادة الجدّيّة لها باحتمال وجود قيد لم يذكره المتكلّم، و ما نحن فيه ليس كذلك، فإنّك قد عرفت أنّ في الآية احتمالات مردّدة بينها، و ليس لفظها ظاهراً في جميعها حتى يتمسّك بإطلاقها.

و الحقّ: أنّ الآية الشريفة في مقام إفادة كبرى‌ كلّيّة، و مع ذلك ليس المقام مقام التمسّك بإطلاقها لما نحن فيه؛ لدوران الأمر بين الاحتمالات المتقدّمة.

و لكنّ التحقيق: أنّ الآية في مقام بيان نفي التكليف بغير المقدور، فهي مُساوقة لقوله تعالى‌: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» [2].

و يدلّ على ذلك: استشهاد الإمام في رواية عبد الأعلى‌ [3] لعدم وجوب المعرفة على الناس بدون البيان من اللَّه تعالى‌ بكلتا الآيتين، فيظهر منه اتّحاد مفادهما، و حينئذٍ فلا دلالة لهذه الآية الشريفة على البراءة كسائر الآيات التي استدلّ بها لها.

الدليل الثاني: الأخبار

فالأولى ذكر الأخبار التي استدلّ بها للبراءة:


[1]- نهاية الأفكار 3: 203.

[2]- البقرة (2): 286.

[3]- الكافي 1: 125/ 5.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست