responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 294

هو العذر المستوعِب للوقت، فلا وقع للنزاع؛ لعدم الإشكال في عدم الإجزاء حينئذٍ.

و يظهر من ذلك: أنّ ما في تقريرات بحث المحقّق العراقي (قدس سره) و «الكفاية»: من فرض الشكّ في تسويغ الشارع البدار في محطّ البحث‌ [1]، في غير محلّه.

إذا عرفت ذلك فنقول: لا إشكال في الإجزاء في الفرض المذكور؛ لأنّ المفروض أنّ المطلوب و المأمور به هو طبيعة الصلاة، لكن لها فردان: أحدهما هي مع الطهارة الترابيّة مع فقد الماء، و ثانيهما الصلاة مع الطهارة المائيّة مع وجدان الماء، و المكلّف مخيّر عقلًا بينهما؛ أي بين الصلاة مع الطهارة الترابيّة أوّلَ الوقت أو الانتظار لآخر الوقت الواجد فيه الماء و فعل الصلاة مع الطهارة المائية، و الإتيانُ بكلّ واحد من المصداقين كافٍ في الامتثال و سقوط التكليف، كما هو واضح، و لا وجه لوجوب الإعادة حينئذٍ.

هذا كلّه بالنسبة إلى الإعادة في الوقت.

و أمّا بالنسبة إلى القضاء خارج الوقت فكذلك، بل أولى من الأوّل، لكن لا بدّ من فرض استيعاب العذر لتمام الوقت، أو عدم الإتيان به في الصورة الاولى حين الوجدان، أو فرض أنّ الواجب مضيّق. هذا بناءً على ما اخترناه من محطّ البحث.

و أمّا بناءً على ما يظهر من «الكفاية» من فرض تعدّد الأمر، فنقول: المطلوب و المأمور به إمّا واحد، أو متعدّد كالأمر:

أمّا على الأوّل: فمرجعه إلى ما اخترناه من محطّ البحث، و مقتضى القاعدة فيه هو الإجزاء؛ لأنّه مختار في الإتيان بكلّ واحد من المصداقين عقلًا، و كلّ واحد منهما كافٍ في سقوط الأمر و حصول الامتثال.

و أمّا على الثاني: فقال في «الكفاية» ما حاصله: إنّ المصلحة في المأمور به الاضطراري إمّا كافية فيما هو المهمّ و الغرض و وافية بتمام المصلحة، أو لا، بل يبقى منه شي‌ء يمكن استيفاؤه، أو لا يمكن، و فيما يمكن استيفاؤه إمّا هو بمقدار يجب‌


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 268- 269، كفاية الاصول: 110.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست