فإن كانت وافية بتمام الغرض و المصلحة فلا يبقى مجال للتدارك؛ لا إعادةً و لا قضاءً، و كذلك في صورة عدم إمكان تدارك الباقي من المصلحة، أو أمكن و لكن لا يجب تداركه [1] انتهى.
و فيه ما لا يخفى؛ لأنّ ما ذكره إنّما هو في مقام الثبوت و عالم التصوّر، و لا فائدة للبحث عنه، بل نقول: إنّه لا ريب و لا إشكال في أنّه لا يجب على المسلمين إلّا صلاة واحدة بالطهارة المائيّة أو الترابيّة، و أنّ تعدّد الأمر بناءً على ما ذكره (قدس سره).
و حينئذٍ فلا بدّ من ملاحظة الأدلّة، فلو فرض أنّ المستفاد منها مغايرة المأمور به بالأمر الاضطراري للمأمور به بالأمر الاختياري، فلا وجه لإجزاء الأوّل عن الثاني، فمقتضى القاعدة- حينئذٍ- عدم الإجزاء.
و أمّا فرض الشكّ في الإجزاء و عدمه: فإن اريد به الشكّ في إطلاق دليل بدليّة الاضطراري أو في إطلاق دليل المبدل، فهو خارج عن مسألة الإجزاء.
و إن اريد به الشكّ في تسويغ الشارع تعالى البدار بفعل المكلّف به الاضطراري بمجرّد التعذّر في أوّل الوقت، فهو أيضاً خارج عن مسألة الإجزاء، و محلّ البحث فيه هو الفقه، و أمّا فيما نحن فيه فالمفروض فيه إطلاق دليل بدليّة الاضطراري، و تسويغ الشارع البدار في فعل الاضطراري بمجرّد العذر في الجملة، و لكن لمّا تعرّضوا لفرض الشكّ في الإجزاء في المقام فنحن نقتفي آثارهم، فنقول:
لو شُكّ في الإجزاء و عدمه، فعلى المبنى الذي اخترناه، فالشكّ فيه مسبَّب عن الشكّ في إطلاق دليل بدليّة البدل، أو في تسويغ البدار، فمقتضى الأصل فيه هو الاشتغال و وجوب إعادته عند ارتفاع العذر؛ لأنّه شكّ في الإتيان بمصداق المأمور به اليقيني.