responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 250

بالإشارة باليد أو الرأس و العين فإنّه يجب امتثاله عندهم و لا دخل للّفظ فيه.

و الحاصل: أنّ الأمر موضوع لمجرّد البعث، و أمّا الوجوب فليس مفهومه لا وضعاً و لا انصرافاً و لا كشفاً عقلائيّاً، بل وجوب المتابعة و الموافقة مع إطلاق الأمر حكم عقلائي تمام موضوعه هو الأمر.

هذا كلّه في الجُمَل الانشائيّة.

و أمّا الجُمل الإخباريّة الصادرة في مقام الإنشاء

، نحو

(يُعيد الصلاة)

و نحوه، فلا فرق بينها و بين الجُمَل الإنشائيّة فيما ذكرناه، لكنّ الكلام إنّما هو في أنّ استعمالها في مقام الإنشاء هل هو بنحو المجاز في الكلمة، أو بنحو الحقيقة الادّعائية، أو لا؟

فنقول: لا شبهة في أنّه ليس بنحو المجاز في الكلمة، بل عرفت سابقاً أنّ الأمر في جميع المجازات كذلك؛ أي ليس بنحو المجاز في الكلمة، بل بنحو الادّعاء، و استعمال الجُمَل الخبريّة في مقام الإنشاء متعارف بين العرف و العقلاء، بل الطلب و البعث بها آكد من البعث بالجمل الإنشائيّة؛ لما فيه من الدلالة أو الإشارة إلى أنّ المخاطب المكلّف عالم بأنّه لا بدّ من الإتيان بالفعل، و أنّه يفعله من دون افتقار إلى الأمر به.

و أمّا ما أفاده صاحب «المعالم» (قدس سره): من أنّه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمّة (عليهم السلام) أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعاً في عرفهم؛ بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي، فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر بمجرّد ورود الأمر به منهم (عليهم السلام)[1].

فيمكن أن يكون مقصوده هو أنّا نرى أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب في الأخبار على نحو استعمالها في الوجوب من دون نصب قرينة حاليّة أو مقاليّة، غاية


[1]- معالم الدين: 48- 49.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست