responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 251

الأمر أنّه يفهم من الخارج و سائر الأخبار إرادة الندب، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار الواردة في مثل صلاة الليل.

و حينئذٍ: فلا يرد عليه ما أورده في «الكفاية»: من أنّ استعماله في الندب في الأخبار و إن كان كثيراً، إلّا أنّه مع القرينة الدالّة عليه، و كثرة الاستعمال كذلك لا توجب صيرورته مجازاً مشهوراً؛ ليُرجَّح أو يتوقّف على الخلاف في المجاز المشهور [1].

و ذلك لأنّ مدّعاه هو استعماله في الندب على نحو استعماله في الوجوب؛ أي من دون نصب قرينة مقترنة به، و إنّما عُلم إرادته من الخارج.

لكن يرد على صاحب المعالم إشكال آخر: و هو أنّه على فرض كثرة استعماله في الندب أو أكثريّته بالنسبة إلى استعماله في الوجوب، لا شبهة- كما عرفت- في لزوم الإتيان بالمأمور به بمجرّد صدور الأمر من المولى بنحو الإطلاق بحكم العرف و العقلاء؛ لتحقّق تمام الموضوع لوجوب الطاعة و امتثاله عندهم و حرمة المخالفة، فيجب اتّباعه إلّا أن يثبت خلافه، و كثرة الاستعمال في الندب لا تُنافي ذلك.


[1]- انظر كفاية الاصول: 92.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست