responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 115

(... بطهور)

[1] و نحو ذلك ممّا هو ظاهر في نفي الطبيعة بمجرّد فقد بعض الأجزاء و الشرائط.

و فيه: أنّ دعوى أنّ النفي المذكور هو نفي الحقيقة مع كثرة استعماله ادّعاءً في غيره مثل نفي الكمال، ممّا لا يُصغى إليها.

القطع بالوضع للمركّبات التامّة

الرابع من الوجوه: دعوى القطع بأنّ دأب الواضعين و ديدنهم هو وضع الألفاظ للمركّبات التامّة الأجزاء و الشرائط، كما هو قضيّة الحكمة الداعية إلى وضع الألفاظ للمعاني‌ [2].

و فيه: أنّه أيضاً مجرّد دعوى لا شاهد لها، و لذا قد يدّعى القطع على خلافه و هو الحقّ أيضاً.

وجه آخر للاستدلال بالتبادر و صحّة السلب‌

هذا: و لكن هنا كلام يمكن تصحيح الاستدلال بالتبادر و صحّة السلب به ثبوتاً لا إثباتاً و وقوعاً، و هو أنّك قد عرفت سابقاً: أنّ أوضاع الألفاظ ممّا وقعت تدريجاً بمرور الأيّام و الأعوام حسب ما اقتضته الحاجة و عدم اختصاصه بشخص خاصّ، و يشهد له ما نراه و نجده بالعيان أنّ بعض الأشياء المخترعة في هذه الأعصار، كالطيّارات و السيّارات و سائر الآلات الجديدة العجيبة، و لم تكن موجودة في الأعصار السابقة، و لم تكن شيئاً مذكوراً لا لفظها و لا معانيها، و كذلك كلّ جزء من أجزائها و لوازمها و آلاتها و وضعوا لها ألفاظاً و أسماءً لا لخصوص فرد منها، بل لكلّيّها


[1]- من لا يحضره الفقيه 1: 22، باب وقت وجوب الطهور، الحديث 1، عوالي اللآلي 2: 209/ 131.

[2]- مطارح الأنظار: 11- 12.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست