responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 116

و طبيعيّها، مع عدم تبيّن تلك الطبيعة للواضع مفصَّلًا جنساً و فصلًا، بل كانوا ينتقلون من الفرد إلى الكلّي و جامعة الارتكازي من دون افتقار إلى معرفة كنهه و حقيقته، فإنّه لا يتيسّر ذلك إلّا للخواصّ من الحكماء، و حينئذٍ فمن الممكن أنّ الواضع لمّا رأى فرداً من الصلاة يصلّيها مسلم التفت إلى أنّ لها صورة نوعيّة إجمالًا و طبيعة جامعة لشتات أفرادها المختلفة كمّاً و كيفاً، فوضع لفظ الصلاة لتلك الصورة النوعيّة المعلومة إجمالًا لا تفصيلًا جنساً و فصلًا، و لا يضرّ في ذلك اختلاف أفرادها كمّاً و كيفاً، كما لا يضرّ ذلك في مثل الطيّارة و السيّارة و البطّيخ و نحوها، فللمستدلّ أن يدّعي تبادر هذا المعنى الإجمالي الارتكازي في أذهان العرف و العقلاء و صحّة السلب عن الفاقدة لبعض الأجزاء، و لا يتوجّه عليه الإشكالات المتقدّمة.

لكن هذا مجرّد تصوّر، و أنّه ممكن، و ليس بممتنع، لكن الواقع خلافه؛ إذ لا شبهة في أنّ المتبادر من لفظ الصلاة هو الأعمّ؛ أي الطبيعة لا بشرط الصحّة و الفساد، كما أنّ المُتبادر من لفظ البطّيخ و نحوه أيضاً ذلك.

في أدلّة الأعمّي‌

و استدلّ للأعمّي أيضاً بوجوه:

الأوّل: التبادر [1]: و هو حقّ لا غبار عليه، كما أشرنا إليه.

الثاني: استحالة وضعها للصحيح فيما لو نذر ترك الصلاة في مكان مكروه‌ [2] و بيان هذا الاستدلال يحتاج إلى تقديم مقدّمة، و هي:

أنّه لمّا كان الغرض من الأوامر و النواهي هو البعث إلى الإتيان بالمأمور به، و الزجر عن فعل المنهي عنه، فلا بدّ أن يكون متعلّق الأمر و النهي مقدوراً للمكلّف؛


[1]- الفصول الغرويّة: 47، مطارح الأنظار: 14، درر الفوائد: 49.

[2]- قوانين الاصول 1: 51، الفصول الغرويّة: 48، مطارح الأنظار: 16.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست