أقول: و يرد عليه الإشكال المتقدّم آنفاً؛ حيث إنّ المراد إمّا الجامع المقولي الذاتي أو العرضي، و كلاهما غير صحيح، مضافاً إلى أنّه يلزم أن تكون الصلاة مردّدة بين ذات الأجزاء الخمسة- مثلًا- و بين ذات الأجزاء الأقلّ منها أو الأكثر، لا مبهمةً؛ لأنّ الترديد- حينئذٍ- إنّما هو في حدّ ذاتها، لا بلحاظ الطوارئ.
التحقيق في تصوير الجامع
و التحقيق في المقام: يحتاج إلى تقديم مقدّمة؛ هي أنّك قد عرفت أنّ الصحّة و الفساد من طوارئ الوجود و عوارضه، لا الماهيّة؛ فإنّها من حيث هي لا تتّصف بالصحّة و الفساد، بل إذا وُجدت في الخارج فهي إمّا صحيحة، أو فاسدة، فرتبة فرض الجامع متقدّمة على رتبة الاتّصاف بهما.
لا يقال: يمكن أن يقال: إنّ مرادهم هو أنّ الصلاة- مثلًا- هل هي موضوعة لماهيّة إذا وجدت كانت صحيحة فقط، أو لأعم منها و ممّا إذا وجدت كانت فاسدة؟
لأنّه يقال: إنّهم استثنوا القسمين الأخيرين من أقسام الشرائط المتقدّمة عن محطّ البحث، و بدونهما فهي لا توجد إلّا فاسدة، و معه لا معنى للبحث في أنّها هل هي موضوعة لماهيّة إذا وجدت كانت صحيحة أو لأعمّ؟ بل هي- حينئذٍ- موضوعة لماهيّة توجد فاسدة دائماً، و هو بعينه مقالة الأعمّي و إن لم تساعد عليه عبارته.
و منه يظهر: عدم الحاجة إلى فرض الجامع و تصويره للصحيحي، بل لا معنى له؛ لأنّ الموضوع له ليس هو الصحيح على أي تقدير؛ لما عرفت من خروج القسمين الأخيرين من الشرائط، و معه لا تقع صحيحة.
فظهر من ذلك: أنّ الحقّ أن يقال في محطّ البحث: إنّ الصلاة- مثلًا- هل