responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109

هي موضوعة للماهيّة التامّة الأجزاء مع القسم الأوّل من الشرائط- بناءً على دخوله في محلّ البحث- أو الأعمّ منها و من الفاقدة لبعض ذلك بإلغاء لفظي الصحّة و الفساد في عنوان البحث؛ لما عرفت من تأخّر مرتبة الاتّصاف بالصحّة و الفساد عن ما هو محطّ البحث، و أنّ الحقّ خروج الشرائط المعتبرة في الصحّة- يعني القسمين الأخيرين من الشرائط- عن محلّ النزاع و دخول ما هو من مقوّمات الماهيّة، و القسمان الأخيران من الشرائط ليسا كذلك، و أمّا القسم الأوّل منها فيحتمل أنّها من شرائط الصحّة، لا من مقوّمات الماهيّة، فتخرج عن محطّ البحث أيضاً، و يحتمل كونها من مقوّمات الماهيّة فتدخل.

و أمّا الأجزاء فحيث إنّها من المقولات المختلفة، فلا بدّ لها من جامع اعتبره الشارع أنّه الصلاة، فنقول:

قد يشتمل شي‌ء على أجزاء عديدة اعتبرت شيئاً واحداً، و أنّ لهيئته الاجتماعيّة مدخليّة في صدق الاسم، و ينتفي بانتفاء أحد أجزائه.

و قد لا تكون كذلك؛ بأن كان للهيئة الاجتماعيّة المركّبة من عدّة أجزاء عرض عريض، و يصدق عليها الاسم المخصوص الموضوع لها و لو مع انتفاء بعض أجزائها أو تبدّلها بجزءٍ آخر من سنخها، فليس لكلّ واحدٍ من الأجزاء دخْلٌ في الإطلاق و صدق الاسم، و ذلك كالبيت و الدار و الطيّارة و السيّارة و ما أشبه ذلك، فانتفاء بعض أجزاء هذه أو تبدّله بجزءٍ آخر من سنخه، لا يوجب سلب الاسم و الإطلاق، و لذلك ترى صحّة إطلاق البيت على المبني من الطين و اللّبنة أو من الحجر و الآجر و نحو ذلك، فللموضوع له في أمثال ذلك عرض عريض، و أجزاؤه مأخوذة فيه لا بشرط كمّاً و كيفاً، و لذا يطلق على الوسيع و الطويل و العريض و الضيّق.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الصلاة من قبيل الثاني؛ لأنّ أجزاءها المختلفة- من القيام و الركوع و السجود و غيرها- ماهيّة اعتباريّة ممتدّة ذات عرض عريض حالّة في‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست