responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 407

و يمكن الجواب عنه: أن إباحة الواجب أيضا تستند الى الشارع، فإن حكمه بالاباحة صار موجبا لاختيار المكلف ترك الواجب أو ارتكابه الحرام، فيكون المقام نظير ما لو قدم شخص طعام الغير الى شخص آخر و قال له: إن هذا طعامي قد أبحته لك، فأكله، هل يمكن أن يقال بأن المقدم غير ضامن بدعوى أنه أكل الطعام مستندا الى اختياره؟ كلّا.

و إن شئت فقل: بأنه يمكن للشارع جعل الاحتياط كي يتحفظ على الواقع و لم يفعل ذلك بل جعل الاباحة بالنسبة الى المشكوك، و لا شبهة أن تفويت الوجوب أو الالقاء في المفسدة يستند الى الشارع. نعم، أنه لا يستند الى إلزام الشارع، إذ المفروض عدم الالزام من الشارع في المقام، إلّا أنه لا يضرّ بالمطلوب بعد صحة الاستناد الى الشارع كما لا يخفى.

الرابع: أن المحاذير المذكورة إنما تلزم بناء على أن يكون باب العلم منفتحا بحيث يكون المكلف متمكّنا من تحصيل العلم بالواقعيات، و أما بناء على انسداده- كما هو كذلك- فلا يلزم المحذور منه، بل لا بدّ من التعبّد بالأمارات إذ الأمر دائر حينئذ بين أن يهمل المكلف على حاله فيعمل على وفق ما استقلّ به عقله من البراءة أو التعبّد بالأمارات، فيقع التزاحم حينئذ بين ما يترتب على التعبّد بالأمارات من المحاذير و ما يترتب على ترك التعبّد بالأمارات من المحاذير، فيقدم على تركه لكونه أقلّ مفسدة من ترك التعبّد به.

الخامس: إنّا سلّمنا أن باب العلم مفتوح، لكن ربما يكون تحصيل العلم بالواقع أمرا مشكلا، فإن مراعاة حال المكلفين تقتضي التعبّد بالأمارات.

و إن شئت فقل: يقع التزاحم بين المصلحة النوعية و المصلحة الشخصية، و الاولى مقدمة على الثانية لأهمّيتها، و ممّا ذكرنا يظهر أن ما أفاده الشيخ‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست